عدالة: على السلطات الإسرائيلية الكشف عن المواد التي تبرر حظر المؤسسات الفلسطينية

الخميس 25 نوفمبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدالة: على السلطات الإسرائيلية الكشف عن المواد التي تبرر حظر المؤسسات الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

أصدر مركز عدالة ورقة موقف قانونية حول قرار إسرائيل بتصنيف ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" وفقا لـ"قانون مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي للعام 2016 و"منظمات محظورة" بموجب أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) للعام 1945.

ويُقدم مركز عدالة الاستشارة القانونية للمؤسسات الفلسطينية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وحلل مركز عدالة في ورقته الإجراءين القانونيين اللذين استخدمتهما الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمنح غطاء قانوني للملاحقة السياسية عن طريق تجريم نشاط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية ووقف عملها، فكلا الإجراءين يسمحان لإسرائيل استخدام صلاحيات إدارية واسعة تنتهك بشكل جسيم حقوق الفلسطينيين ولا يستوفيان حتى الحد الأدنى من المعايير الدولية.

ويستنتج التقرير بأن أصول الإجراءات القانونية العادلة والسليمة تتطلب، كحد أدنى، أن تفصح السلطات الإسرائيلية للمؤسسات الفلسطينية والجمهور، عن جميع المواد التي تدعي أنها تبرر حظر عمل المؤسسات وأنه لا يمكن التعامل القانوني في إطار الإجراءات الإسرائيلية دون الكشف عن جميع المواد السرية. وأصدر مركز عدالة ورقة، سابقا، موقف تطعن بدستورية "قانون مكافحة الإرهاب" منذ العام 2016 في رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وتبين أن أهم استنتاجات عدالة في ورقة التحليل وجود تعريفات فضفاضة وواسعة وغير واضحة مثل تعريف "تنظيم إرهابي" و"منظمة محظورة" وفق الأطر القانونية الإسرائيلية والعسكرية تعطي الصلاحية لوزير الأمن الإسرائيلي والقائد العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بحظر مؤسسات تعمل بشكل قانوني وباستخدام وسائل قانونية. وإطار صلاحيات واسع، وبموجب كلا الإطارين القانونيين، لا تحتاج السلطات الإسرائيلية ذات الصلة إلى تبرير قراراتها، إنما الإعلان ما هو إلا قرار إداري لا يسبقه أي إجراء قضائي أو رقابة قضائية. كما لا تملك المؤسسات وأي من أعضائها أي فرصة للطعن في إعلانات تصنيفها قبل إصدارها أو حتى لمعرفة المعلومات المستخدمة لتبرير التصنيفات.

عقوبات شديدة وتقييدات كبيرة

وأشار مركز عدالة إلى أنه للتصنيف تبعات كبيرة على المؤسسات، وموظفيها وأعضائها وداعميهم. ويشمل ذلك إمكانية مصادرة ممتلكات المؤسسة وأموالها والسجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا لمديريها. ويجرم كلا النظامين القانونيين أيضًا التعبيرات العلنية التي "تمدح" أو "تدعم" أو "تتعاطف" مع المؤسسات و/أو فعالياتها وأهدافها. وما لا يقل أهمية عن ذلك، فإن المؤسسات بعد الإعلان لا تستطيع الاستمرار بالعمل أو مواصلة أنشطتها، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وفضح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. وتهدد التصنيفات أيضًا بالطعن في مصداقية هذه المؤسسات وتعطيل جهودها في تجنيد الدعم المادي للتمكن من استمرار عملها.

أدلة سرية وعدم اتباع إجراءات قانونية عادلة

وأضاف مركز عدالة أن الإطارين القانونيين يخفقان في توفير الحد الأدنى من معايير الأصول الإجرائية السليمة والإجراء العادل. على وجه الخصوص، يسمحا باتخاذ القرار اعتمادا على أدلة سرية، والتي لا يتم الكشف عنها للمتضررين.

وفي ظل هذه الأطر القانونية المجحفة، التوجه للمحاكم ومحكمة العليا الإسرائيلية لن يحل هذه الإشكاليات، إذ أن المحكمة الإسرائيلية تعتمد عادة على قرار جهاز الأمن الإسرائيلي وتقبل بالأدلة السرية في القضايا المزعومة دون محاولة جدية لفحص مصداقيتها وشرعيتها، مما يجعل المحكمة بعيدة للغاية عن أي احتمال لمراجعة قضائية جدية وذات منفعة.

وختاما، يستنتج التقرير بأن أصول الإجراءات القانونية العادلة والسليمة تتطلب، كحد أدنى، أن تفصح السلطات الإسرائيلية للمؤسسات الفلسطينية والجمهور، عن جميع المواد التي تدعي أنها تبرر حظر عمل المؤسسات، قبل إصدار أوامر تصنيفها كـ"إرهابية" و"محظورة" وإتاحة إجراء يعطي المؤسسات الإمكانية لدحض وتحدي هذه المواد.