تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!

السبت 26 ديسمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!



سما /وكالات/

اتهم تقرير صادر عن المحكمة الجنائية الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14-12-2020، إسرائيل بشكل واضح بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ولكن الجديد بهذا التقرير الصادر تحديداً عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص دولة فلسطين هو توجه صريح، على محاكمة الشخصيات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما أشار مكتب المدعي بالتقرير حول الحالة الفلسطينية.

وفق التقرير، فقد وجه المدعي العام، تهماً لحماس والفصائل الفلسطينية بارتكابهم جرائم حرب ضد الإسرائيليين وإطلاق صواريخ عشوائية ضد "المدنيين الإسرائيليين"، مستخدمين المدنيين والأطفال كدروع بشرية في أوقات الحروب، وفق زعمه.

0

00

في السياق، وصف أستاذ القانون الدولي بجامعة الاستقلال بكلية القانون، د. إسلام البياري،  تقرير مكتب المدعي العام  للمحكمة الجنائية باتهام حماس والفصائل الفلسطينية، على أنهم قاموا بارتكاب جرائم حرب، بالقرار المتوقع بأن تتخذه المحكمة حول الملف الفلسطيني.

وأضاف: يعود ذلك التوقع بسبب الممارسات والضغط الممارس على المحكمة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ن أجل عدم المضي قدما نحو التحقيق مع  الجانب الإسرائيلي حول  جرائم الحرب الذي أشار لها التقرير أيضا.

وتابع البياري في تصريحات صحفية: "الخطير في الأمر، أن البند 221 تحدث بشكل واضح أن حماس والفصائل الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب، مما يعني أن المحكمة لم تحدد أيضا فصيلاً معينا بذاته، بل كان هناك قصد واضح من توجه للمحكمة لمساءلة أي فصيل فلسطيني وخاصة الفصائل التي لها أجنحة عسكرية".

وأردف:  أن الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند عليه المحكمة الجنائية الدولية عند إسناد المسؤولية الجنائية على أشخاص طبيعيين وفقاً لمبدأ مسؤولية القادة من الفصائل الفلسطينية، هو العناصر القانونية اللازم توافرها لقيام مسؤولية القادة من الفصائل، إذا كان المنصب القيادي يشكل سبباً من أسباب تشديد العقوبة أم لا.

وتابع البياري: ويبين فيما إذا كانت أوامر الرؤساء تعتبر سبباً من أسباب تخفيف العقوبة على المرؤوسين الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب تنفيذاً لأوامر رؤسائهم،  كما يسمح النظام الأساسي للأفراد من الفصائل الفلسطينية الدفع  بأن ما قاموا به من جرائم حرب تحديداً، كان ذلك بأوامر الرؤساء لقادة الفصائل لنفي المسؤولية الجنائية عنهم.

وأكمل وصف أستاذ القانون الدولي بجامعة الاستقلال بكلية القانون، د. إسلام البياري: أن الشعب الفلسطيني قد يواجه عثرات في المستقبل، كتقديم أدله تٌقنع المحكمة بأن ما قامت به الفصائل لفلسطينية كان دفاعاً عن النفس.

واستدرك" لكن لا أعلم كيف سيكون موقف المحكمة الجنائية الدولية مع قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقيتين رئيسيتين، تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها. الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها في 1976/3/23، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها في 1976/12/23، ثم جاءت اتفاقيات جنيف الأربع، بعد لائحة لاهاي، لتؤكد مشروعية مقاومة العدوان، واعتبار الثوار الوطنيين كالمقاتلين في الجيوش النظامية. كما أقر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 21، حق المقاومة "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول والشعوب، أفراداً أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت عليها قوة مسلحة".

ووفق البياري، فإن اتفاقية لاهاي عام 1907 حددت الشروط التي يجب توافرها في المقاومة الوطنية المشروعة التي يقرّها القانون الدولي في مادتها الثالثة، بأن يكون للمقاومين الثوار قيادة مسؤولة أو رئيس مسؤول، أن يحملوا علامة مميزة، أن يحملوا السلاح علناً، أن يلتزموا بقوانين الحرب وقواعدها.

وأردف: أتوقع أن يكون هناك مساومات على ذلك مع الفلسطينيين، أن المحكمة سوف تحاكم قادة حماس والفصائل والأشخاص المشاركين بما تصفها "الجرائم"، حيث أن نظام المحكمة  لا يسمح  بالتمسك بالاعتياد بالصفة الرسمية، بما معناه أن أي صفة رسمية للشخص سواءً كان رئيس لدولة أو حكومة أو عضواً بحكومة أو برلمان، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب نظام روما".

0
00