المركز الفلسطيني:الاحكام ضد نشطاء فتح بغزة غير عادلة والاعترافات اخذت تحت التعذيب

الأربعاء 01 فبراير 2017 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المركز الفلسطيني:الاحكام ضد نشطاء فتح بغزة غير عادلة والاعترافات اخذت تحت التعذيب



غزة \سما\

 أصدرت محكمة  عسكرية  في غزة بتاريخ 25 يناير 2017 احكاماً تراوحت بين الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة ضد نشطاء من حركة فتح، استناداً إلى تهمة "النيل من الوحدة الثورية" خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979

وأعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استلامه توكيلاً عن المتهمين من نشطاء  حركة فتح، استناداً إلى تهمة "النيل من الوحدة الثورية" خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام

للطعن في الاحكام الصادرة، وإنه سيعمل بكامل طاقته لتحقيق العدالة لموكليه.

وعبر المركز عن صدمته من هذه الأحكام المبالغ فيها للتهمة المنسوبة، والتي يتحفظ المركز على استخدامها.

و أكد على وجود شواهد قوية على أن هذه الاحكام صدرت دون التقيد بأدنى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وإن الاعترافات التي استند إليها الحكم أخذت تحت ضغط التعذيب الشديد.

ووفق متابعة المركز فقد اصدرت المحكمة العسكرية بغزة  احكاماً على ثمانية من نشطاء حركة فتح ممن يعملون على الكادر العسكري في السلطة الفلسطينية.  واصدرت المحكمة أحكاماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على ثلاثة مواطنين وهم:  محمد عبد القادر علي، 50 عاماً،  ويعمل برتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي؛ هشام درويش مطر، 44 عاماً، ويعمل برتبة رائد في جهاز الامن الوقائي؛ وسامر هاشم النمر، 36عاماً، ويعمل جندي من تفريغات 2005.

واصدرت المحكمة حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة على المواطن: طاهر علي أبو عرمانة، 35 عاماً، جندي من تقريغات 2005، و اصدرت حكمين أخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة (10) سنوات على المواطنين:  شادي مهدي أبو عبيد، 34 عاماً، جندي من تفريغات 2005؛ وفادي صلاح مصلح، 30 عاماً، جندي من تفريغات 2005.

كما واصدرت المحكمة حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (7) سنوات على مواطنين آخرين وهما: إبراهيم اسماعيل مطر، 43) عاماً، ويعمل برتبة مساعد أول في جهاز الأمن الوقائي؛ ومحمد نصر الخراز، 31 عاماً، ويعمل برتبة جندي، تفريغات 2005.

وادان المركز قرارات محكمة حماس العسكرية، وأكدعلى وجود دلائل قوية حول استخدام التعذيب الشديد للحصول على اعترافات المتهمين. ويظهر ذلك من خلال الكدمات والغرز على انحاء مختلفة من أجسام المتهمين، ومعاناة بعضهم من حالات نفسية شديدة وهلاوس، وفق ما أكده محامي أحد المتهمين في لائحته الختامية.

وقد أكد محامو المتهمين وفق المرافعات الختامية "على أن نشاط موكليهم لم يتعد الحراك السياسي، بصفتهم اعضاء في حركة فتح، وإن الاعترافات جاءت تحت الإكراه".  ويرى المركز إنه بغض النظر عن صحة هذه الادعاءات، فإن أي اعتراف تحت إكراه هو باطل، ولا يجوز الاستناد إليه.

ودان المركز استخدام المادة (178)  من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 والتي اسند إليها الحكم، حيث تعتبر من النصوص المخالفة للمعايير الدولية في التجريم، حيث جاءت صياغتها فضفاضة وخالية من أي مضمون محدد، ويظهر ذلك بصورة جليه من صياغتها، فقد نصت على:

"يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية "

وبالنظر إلى نص المادة يتضح امكانية إدانة أي احد بموجب هذه المادة بغض النظر عما ارتكب، حيث لا تتضمن المادة أي أركان حقيقية تقوم عليها، وفق ما هو واجب في نصوص التجريم.

واستغرب المركز من اصرار السلطة في قطاع غزة على تطبيق قانوني العقوبات الثوري لمنظمة التحرير وقانون اصول المحاكمات الثوري الصادرين في بيروت سنة 1979، وهما قانونان غير دستوريان، لم يصدرا من ممثلي الشعب الفلسطيني، ويخالفا أبسط معايير العدالة الدولية.