خبر : الإفتاء: صدقة الفطر 8 شواقل ومقدار نصاب الزكاة 2200 دينار أردني

الأربعاء 11 أغسطس 2010 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفتاء: صدقة الفطر 8 شواقل ومقدار نصاب الزكاة 2200 دينار أردني



القدس المحتلة / سما / أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية اليوم الأربعاء، قيمة صدقة الفطر للعام الحالي في الأراضي الفلسطينية والمقدرة بـ 8 شواقل أو ما يعادلها في العملات الأخرى، فيما حددت مقدار نصاب الزكاة 2200 دينار أردني. وقالت دار الإفتاء، كما جاء في نص الفتوي، إن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، والتي يساوي "2 كغم و 176 غم" من قوت البلد ويرى جمهور الفقهاء أن مقدارها على الأقل من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا. وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة، فمن أراد إخراجها نقداً فان قيمة صدقة الفطر لهذا العام تقدر : بـ(8 شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى )، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له. وتجب صدقة الفطر على الشخص المكلف عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كباراً وصغاراً، ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، ومن ثمرات صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد. أما مقدار فدية الصوم، يتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، وفيما يتعلق بنصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ولما كانت العملات المتداولة في العالم هذه الأيام هي عملات ورقية مدعمة بالذهب غالباً، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن يعتمد نصاب الذهب، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام ( 4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي ( 20 × 4.25 = 85غم ). وبناء عليه، وفي ضوء سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ ( 2200 ) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى.