أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى، المحال للمجلس من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، أن الإطار القانوني الحالي الناظم لتنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم الشرعية يتمثل في قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته؛ وأن خصوصية القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية تستدعي تخصيص إجراءات تنفيذ بقانون مستقل.
وبين أن مشروع القانون يسعى إلى إرساء إطار قانوني يكفل للأحكام النهائية التي تصدر عن المحاكم الشرعية سُرعة التنفيذ؛ وبالتالي ضمان نيل المحكوم لهم حقوقهم ضمن إجراءات يسيرة وسلسة.
وأوضح الغول، أهم ملامح مشروع القانون الجديد، وهي الحفاظ على الضوابط والُمحددات الأساسية المطلوبة لتنفيذ الأحكام النهائية والمتمثلة في وجوب إخطار المحكوم عليه لحثّهِ على التنفيذ الطوعي، وإمهاله مدة للاعتراض؛ ثم الانتقال إلى التنفيذ الجبري بحقه.
وقال :" قيّد مشروع القانون المقترح الصلاحيات الممنوحة لقاضي التنفيذ بقيود وضمانات ومدد زمنية حرصاً على مصلحة المحكوم عليه وضماناً لعدم الكيدية والانتقام، كما أجاز حبس المحكوم عليه إلى حين إذعانه بما لا يزيد عن واحد وتسعين يوماً في السنة؛ عند الامتناع عن تسليم الصغير؛ أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب، وذلك بناءً على طلب المحكوم له، مع إمكانية تجديد مدة الحبس كل سنة".
واستثنى مشروع القانون من نطاق الحبس عدة فئات نظرا لخصوصيتهم، ومنهم موظفو الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة؛ على أن يُستقطع المبلغ المستحق من راتبهم بما لا يتجاوز 40% منه حال تبين أنه لا مال عندهم سواه، إضافة للحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع، وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.