قررت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، الاثنين، الإفراج عن ثلاثة معتقلين على خلفية نشاطات سلام، والاكتفاء بالفترة التي أمضوها في السجن، بعد تغيير التهمة الموجهة إليهم إلى تهمة "إضعاف الشعور الثوري"، وفق المادة (164) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.
ونص قرار المحكمة على إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، والحكم على المتهم الأول، رامي إياس حلمي أمان، 39 عاماً، لمدة سنة مع احتساب مدة التوقيف، غير أنه جرى توقيف العقوبة سنداً لنص المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. بينما حكم على المدانين الآخرين بالاكتفاء بمدة التوقيف سندا لمادة الاتهام والمادة 118 من قانون العقوبات الثوري 1979.
وبدأت القضية في 9 أبريل 2020 واستمرت المحاكمات حتى قرار الافراج عنهم اليوم.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه وخلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم، وبناء على الشهادات شخصية، وما ثبت من محاضر الاستجواب والاقوال وشهادات المتهمين لنفسهم امام المحكمة، فانه لا يوجد أي سند قانوني أو واقعي لإدانتهم، ولم يتوفر لا الركن المادي ولا المعنوي للجريمة لإدانتهم بالتهم المنسوبة لهم. وبناءً عليه، قد قررت المحكمة الافراج عنهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في غزة قد اعتقلت رامي أمان وسبعة آخرين من زملائه، منهم فتاة، على خلفية قيامهم بعقد لقاء حواري، عبر الانترنت باستخدام تقنية الزوم، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الاسرائيلية.
وقد أفرج عن خمسة من المعتقلين، بعد خمسة أيام، وأبقي على رامي أمان وإثنين آخرين، بينهم الفتاة، قيد الاحتجاز، حيث وجهت لهم تهمة تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. وبتاريخ 23 يونيو، تم الافراج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين.
وكان محامي المركز قد تقدم بطلب للإفراج عنهم بكفالة بتاريخ 4 مايو 2020. وبعد شهرين من التأخير، ردت النيابة العسكرية برفض الطلب بحجة أن التحقيقات ما تزال مستمرة. وبتاريخ 17 سبتمبر 2020، تم تغيير التهمة الموجهة إليهم إلى تهمة "إضعاف الشعور الثوري"، وأحيل رامي أمان وزميله فيما بعد إلى سجن أنصار المركزي في انتظار محاكمتهما بهذه التهمة، وبقيت الفتاة خارج السجن في انتظار المحاكمة.
وجدد المركز مطالبته بالوقف التام والفوري لظاهرة إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر، لمخالفتها أبسط مبادئ العدالة والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتزامات فلسطين على المستوي الدولي.
واكد المركز على أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) والتي تنص على:"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"