ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الإسرائيلية الخاص بتشديد إجراءات الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم"، وحذر المركز من عواقب ذلك على تدفق السلع والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف هذا القرار، والعمل بشكل جدي على رفع الحصار، وفتح كافة المعابر لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع وخاصة السلع الأساسية.
وأكد المركز أن هذا القرار جاء تتويجاً لعدة قرارات سابقة شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الاثنين 9/7/2018، موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع على توصية رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم بدءاً من اليوم الثلاثاء 10/7/2018، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، كما قررت فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة. ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية بدلاً من تسعة أميال. ووفقاً لما تضمنه التصريح الإسرائيلي فقد اتخذ هذا القرار كرد على قيام حماس بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة، وقد توعدت السلطات المحتلة بتكثيف الإجراءات العقابية وتكثيفها ضد سكان قطاع غزة بذريعة الحفاظ على "مصالح إسرائيل الأمنية".
وقد أفاد المهندس رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية التنسيقية لدخول البضائع إلى قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية أبلغتهم بمنع دخول أي بضائع إلى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية، بالإضافة الى القمح والأعلاف والأبقار والقش والبترول، وأكد أن السلطات المحتلة أوقفت التصدير من القطاع إلى الضفة الغربية أو الخارج بشكل كامل.
وأضاف فتوح أن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، أبلغت التجار بالقرار الاسرائيلي الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مبيناً أن القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع أيضاً.
إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة منذ 11 عاماً قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع. فعلى صعيد المعابر التجارية، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية. كذلك تستمر السلطات الإسرائيلية في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، وتستثني من ذلك كميات محدودة لا تتجاوز 5% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007. وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز"، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه ينظر ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، لما له من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ، ورأى المركز في القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف هذا القرار، وفتح معبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، بما في ذلك السلع الأساسية ومواد البناء، والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
ودعا إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى إجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا إلى تذكير إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين".
ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.