خبر : لماذا رفض «القضاء المستعجل» إغلاق معبر رفح الحدودي؟

الإثنين 15 ديسمبر 2014 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا رفض «القضاء المستعجل» إغلاق معبر رفح الحدودي؟



القاهرة/سما/أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائي للحكم في دعوى غلق معبر رفح الحدودي نهائيا بين مصر وغزة الفلسطينية، وقالت "إن الدعوى تتعلق بعمل من أعمال السيادة الذي يخرج عن سلطة المحاكم الإدارية والطبيعية لانها ذات اعتبارات سياسية، ورئيس الجمهورية والحكومة مخولين في الحكم والتنفيذ في هذه الأمور فيما تراه في صالح الشعب".

وأقام الدعوى ناصر حسن المحامي، وحملت رقم 3233 لسنة 2014، وأرفق بها صورة من اتفاقية أسلو الموقعة بين فلسطين وإسرائيل واتفاقية المعابر الموقعة في 2005، واعتبر أن فتح المعبر يمثل تهديدا أمنيا لمصر من قبل حركة حماس التي تسيطر على مدينة عزة طرف المعبر.

واستندت المحكمة إلى ان المشرع لم يذكر تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة وأن المادة 17 من قانون السلطة القضائية في القرار رقم 46 لسنة 1972، منعت المحاكم من نظر الأمور التي تتعلق بالسيادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك لم يعرض المشرع تعريفا واضحا أيضا في اختصاص المحاكم الإدارية وأن المادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار رقم 47 لسنة 1972 نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية أيضا.

وأوضحت المحكمة أن أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، مؤكدة أن "الحكم في هذه الأعمال يصدر من السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية والحكومة – بوصفها سلطة الحكم، وأنها في نطاق عملها في نطاق وظيفتها السياسية كسلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة (الشعب)كلها، والسهر على أمنها وسلامتها مع احترام دستور البلاد".

وأكدت أن "الأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي، لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه".

واختتمت الحيثيات بأن التوصيف القانوني للدعوى تعتبر عمل من أعمال السيادة وبالتالي لا تكون محلا للتقاضي أمام القضاء الطبيعي أو الإداري، وبالتالي فإن الاعتبارات السياسية للموضوع يبرر تخويل السلطة التنفيذية كسلطة تقديرية أوسع مدى لأن الأمر يتطلب توافر معلومات وعناصر وموازين لا تتاح للقضاء.

ولم تستطع المحكمة إحالة الدعوى إلى أية جهة قضائية أخرى لأن الأمر برمته غير متاح للنظر أمام القضاء، وقررت عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.