القدس المحتلة / سما / حذر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، اليوم الثلاثاء 12/3/2013م من المساعي الاسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف "اللاجئين الفلسطينيين"، من أجل إسقاط هذه الصفة عن الفلسطينيين الذين هجروا عن اراضيهم اثر نكبة عام 1948م، مؤكداً على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من ابرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ومن أكثر القضايا سخونة في العالم، ففيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والانسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها الى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.واعتبر د. عيسى المحاولات الاسرائيلية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني تعديًا صارخًا للمواثيق والقوانين والاعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية الى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الادعاءات والسياسات الاسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة ارضه وكل مايملك، معتبراً هذه الممارسات مواصلة للاعتداء على اللاجئين الفلسطينيين. وقال الأمين العام: ان اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أي شخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين 15/5/1948 – 20/7/1949، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لاهم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم واراضيهم، ولا يستطيع ايا كان تغيير هذه الحقيقة.ودعا د. عيسى كل لاجئ وكل فلسطيني الى التمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذه المفردات كفيلة في يوم من الايام ان تعيد الحق لاصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أيّ حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب ، وليس مجرد حق فردي فحسب، مشيراً الى أن الاساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التالية: • قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية.• قرار رقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة 1973 اللذان صدرا عن مجلس الامن الدولي والذي منهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما عبارة "تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين".• قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973، والذي ينص على "أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي ضرورة لاغنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3).• القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 237 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم القرار (194).وقرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194 ,أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم، فقرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 جاء تحت عنوان " الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً.ويضيف د. حنا عيسى قائلاً بأن مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الانسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990.واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية،كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وان التعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودةوليس بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيد منه كل لاجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة أخرى.