رام الله / غزة / سما / أجمع كلا من النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر والنائب الثاني له حسن خريشة على عدم شرعية ودستورية حكومة التوافق المقبلة اذا لم تنل ثقة المجلس التشريعي الفلسطني. وقال خريشة في تصريحات له :" إن حكومة التوافق المقبلة ستكون غير شرعية وغير قانونية في حال لم تنل ثقة الأغلبية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني". واعتبر خريشة أن المجلس التشريعي ممر إجباري لكل حكومة مقبلة، وفي حال تغييبه سيؤدي إلى إعطاء دفعة قوية بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي. وقال:" أعتقد أن هناك أطرافاً فلسطينية غيبت دور المجلس التشريعي سواءً بقصد أو من غير قصد"، معتبراً أن هناك التفافاً على دوره الطبيعي. وأضاف خريشة:" للأسف لا يوجد أي دور للتشريعي في المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح"، متمنياً أن يكون له دور في السنوات المقبلة "لأننا وصلنا إلى المجلس عبر صناديق الاقتراع". وبين أن "المجلس هو الغائب الوحيد في حوارات المصالحة، وجميع الفصائل الفلسطينية كان لها دور ملحوظ"، مشيراً إلى أن الحوارات بدأت تحت قبة البرلمان. ولفت خريشة النظر إلى أن الأطراف الفلسطينية تعرض شرعيتها على الشعب الفلسطيني باستخدام القانون الأساسي، والقانون يقول:" لا تمارس أي حكومة فلسطينية عملها إلا بعد نيل الثقة الأغلبية من المجلس التشريعي". بدوره بارك د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مساعي تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن التوافق الوطني الفصائلي على تشكيل الحكومة ينبغي أن يتبعه توافق على عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد بحر في بيان له" على أن "أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي غير دستورية"، داعيا إلى إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة. ولفت بحر إلى ضرورة عرض التعديلات على قانون الانتخابات للمصادقة عليها من المجلس التشريعي، مؤكدا أن إجراء الانتخابات دون تعديل القانون الانتخابي يبطلها دستوريا. وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأية حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي (المادة 65) أن تباشر أيّ من مهامها أو أعمالها الدستورية، ولو ليوم واحد أو حتى ساعة واحدة، دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولاً ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية وذلك حسب أحكام المواد (66) و(67) من القانون الأساسي، فالمادة (67) من القانون الأساسي تؤكد صراحة على أنه: "بعد الحصول على الثقة بهم من المجلس التشريعي وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي"، فيما تؤكد المادة (79/4) من القانون الأساسي صراحة على أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلاّ بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي". وحسب بحر، فإن أداء الحكومة اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري، متابعا: "مثل هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي عملياً إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، وإلى غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين". وأمّا بشأن عملية إجراء الانتخابات العامة على أساس التمثيل المختلط بنسبة 25% دوائر و75% قوائم دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة، فقد أكد بحر أن من شأن ذلك أن يجعل عملية الانتخابات العامة برمتها غير دستورية وغير قانونية، وذلك لأن المادة (48/1) من القانون الأساسي تؤكد بالنص الصريح على أنه "يُنتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي"، فيما تؤكد المادة (34) من القانون الأساسي صراحة على أنه "يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني". وينص قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 صراحة في المادة (3) على أن يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50%-50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. ونوه إلى أن إجراء الانتخابات دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة واعتماد القانون الانتخابي من شأنه أن يخلق إشكاليات على الأرض تتعلق بالقانون الانتخابي في ذاته الذي سيحكم وينظم العملية الانتخابية في ظل وجود قانون انتخابات عامة صادر عن المجلس التشريعي عام 2005، ووجود أيضاً قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية عام 2007 ألغى بمقتضاه قانون عام 2005 ويُعاني من إشكاليات دستورية وقانونية.واختتم بحر بيانه بالإشارة إلى نصوص المادة السادسة من القانون الأساسي التي تؤكد أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وأن جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص تخضع للقانون.