خبر : شاهد الفيديو ..علماء : تنفيذ القاعدة لعقوبة الإعدام في اليمن "غير قانوني"

الإثنين 16 أبريل 2012 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو ..علماء : تنفيذ القاعدة لعقوبة الإعدام في اليمن "غير قانوني"



صنعاء وكالات قال علماء وقانونيون يمنيون إن إعدام جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة لثلاثة رجال مؤخراً اتهمتهم بالتجسس ليس له أساس قانوني، معتبرينه تلاعبا بالعدالة لخدمة أغراض الجماعة السياسية. وكانت جماعة أنصار الشريعة قد نفذت في 12 شباط/فبراير الماضي حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين في مدينتي جعار بمحافظة أبين، وعزان بمحافظة شبوة، بعد اتهامهم بالتجسس لصالح مخابرات محلية وإقليمية ودولية. وجرى تنفيذ الحكم في وضح النهار وأمام جمع من المواطنين. ونشرت وكالة مدد الإخبارية التابعة لأنصار الشريعة على شبكة الإنترنت بيان حكم الإعدام، كما نشرت مقطع فيديو بعنوان "عين على الحدث الإصدار الرابع"، يتضمن اعتراف المتهمين الثلاثة. ووزع أنصار الشريعة في كل من مدينتي جعار وعزان آلاف النسخ عن هذه الاعترافات على من حضروا عمليات الإعدام. "لا ولاية شرعية" وقال القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد السابق، في حديث للشرفة "إن جماعة أنصار الشريعة لا يحق لها تنفيذ عقوبة الإعدام في حق من تعتقد أنهم جواسيس يعملون ضدها لأنها لا تملك حق الولاية الشرعية في تنفيذ الأحكام الشرعية سواء ضد هذه الفئة أو أي أشخاص آخرين على الإطلاق". وأشار الهتار إلى أن الجماعة ليس لها الحق في توجيه اتهامات أو إصدار أي حكم قضائي حيث أن هذا الحق يعود للسلطات اليمنية. ويشار إلى أن تنفيذ الأحكام في اليمن يأتي بعد سلسلة خطوات يجب اتباعها أولا، وفقا للهتار، منها خضوع المتهم لإجراءات قضائية لتوجيه الاتهام ومن ثم خوضه محاكمة عادلة وفقا للدستور والقوانين النافذة والخاضعة أيضا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وعند صدور الحكم الابتدائي، كما هو الحال أيضا في الاستئناف، يملك المتهم حق الطعن في القرار، وبعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم، يقوم النائب العام بعرضه على رئيس الجمهورية لأخذ موافقته بتنفيذ الحكم. وأكد الهتار أن "تنظيم القاعدة لا يملك مطلقا الصلاحية لا من الناحية الشرعية ولا الدستورية ولا القانونية بتنفيذ عقوبة الإعدام أو تنفيذ الحدود الأخرى". تنفيذ الأحكام يتم بموجب ضوابط شرعية ويوافقه الرأي الشيخ العلامة حسن الشيخ، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، الذي قال "من المسلمات في الإسلام أن إقامة الحدود وإنصاف المظلوم لا تكون إلا بموافقة ولي أمر المسلمين المولى من الناس". وأضاف للشرفة "رئيس الدولة أو ولي أمر المسلمين لا يحق له تنفيذ أحكام إعدام أو غيرها من الحدود إلا بموجب حكم قضائي، وهذا الحكم لا يقوم إلا إذا كان مبنيا على أدلة الإثبات أو إقرار الفاعل بما أقدم عليه". وأكد الشيخ أنه لا يجوز لجماعة أو فئة أو طائفة أو حزب أو قبيلة أن تقوم بإصدار أحكام قضائية وتنفيذها وإلا "عمت الفوضى" على حد تعبيره، مضيفا أن حق الولاية يكون بما تواطأت عليه الأمة وليس بالادعاء. وذكر أنه لا يكفي أن تدّعي جماعة أنها أقامت إمارة إسلامية حتى يكون لها الحق في إصدار الأحكام أو تنفيذها ضد جواسيس أو غيرهم "لأن الإسلام وضع ضوابط شرعية ومستقاة من الزمان والمكان والظروف لتنفيذ هذه الأحكام". "تطويع الأحكام لخدمة مصالحها" بدوره، أكد المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة هود للحقوق والحريات، أنه "لا شرعية ولا دستورية" لما تقوم به القاعدة من تنفيذ الإعدام سواء في قضية الجواسيس أو القضايا الأخرى. وقال "هذه الجماعات التي ترفع البندقية لا تعترف بشرعية الدولة لكن الشرعية هي ما اتفق عيها غالبية الناس". وأضاف "إن الجماعات المسلحة ومنها القاعدة تقوم بتطويع الأحكام وفقا لهواها وخدمة مصالحها"، مؤكدا أن القاعدة جماعة مسلحة تسعى للقتل لتحقيق أهداف سياسية.