رام الله /سما/
أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار، حكما بإدانة متهم عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، بعدما أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله والبيرة.