الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

الأحد 30 مايو 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة



رام الله /سما/

أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح حكماً بإدانة المتهم (ح،ن) عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.