أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضيين عبد المالك سمودي ومحمد جرادات، حكماً بإدانة (ح،ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار، بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والغرامة المالية خمسة عشر ألف دينار أردني.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن المدان كونه المعيل لأسرة تتكون من خمس بنات وزوجته ووالدته، ولطلبه الأخذ بالأسباب التخفيفية، فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية بقيمة 7500 دينار أردني.
وأشار إلى أن هذا الحكم جاء استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.