رام الله /سما/
أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بالسجن 15 عاما، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، على المتهم (ح،م)، لإحرازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة، لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها، خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، وذلك بعد إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.