طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحث إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، ومطالبتها بإعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم وإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة ومستقلة وفعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالإضافة للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وذلك من أجل ضمان محاسبة وردع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة جثامين القاصرين والمعتقلين.
كما طالبت دولة فلسطين بحث إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على نشر قواعد الاشتباك الخاصة بها بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات إسرائيل المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين.
وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح.
وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز إسرائيل لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حيث حُرمت من حق الدفن الكريم.
وأوضحت الرسالة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين فلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتتعدى على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية.
وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في انتهاك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.