عيسى: تطبيق قانون سلطات الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الإنساني وليس الحربي

الخميس 06 فبراير 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب، ولا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية كما جاء في المادة 43 من لائحة لاهاي".

وبين، "القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة، ولا تخول حالة الاحتلال المؤقتة دولة الاحتلال من نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة واختصاصاتها".

وتابع، "إن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة". منوها أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها".

ولفت، "كون الأراضي الفلسطينية هي أرض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان الضفة الغربية وقطاع غزة تخضع لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

وأضاف القانوني عيسى، "إن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967، حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م."

أوضح، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي."

ونوه، "المجتمع الدولي بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية بضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة بتطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.