عيسى: إسرائيل تهدم 1859 منزلاً سكنيً منذ احتلال القدس

الإثنين 08 يوليو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للإراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية .. الخ. وللعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.

وأضاف: "استمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994 اما بالنسبة لللضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. أن مجلس الأمن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

وأشار د. عيسى الى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 2004 ولغاية 31.5.19، وفقاً لمعطيات بتسيلم 848 منزلاً سكنياً، ما أدى الى فقدان حوالي 2,960 شخصاً منازلهم من بينهم 1,596 قاصراً. ومنذ بداية عام 2016 حتى 30.4.19 ووفقاً لتقرير صادر عن بيتسلم فقد هدمت السلطات الاسرائيلية في شرقيّ القدس 207 منشآت ومبان غير سكنيّة (بما في ذلك جدرانًا ومخازن وأبنية زراعية ومصالح تجارية ومسجدًا وغيرها).  بالإضافة إلى ذلك تم هدم سبعة مباني غير سكنية على يد أصاحبها بعد حصولهم على أوامر هدم من البلدية.

واستطرد الأمين العام "مؤخرا وتعليقاً على أعمال الهدم الاسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص يخص مخططات التعمير والبناء"".

وأضاف: "تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية .. وتسعى اسرائيل في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية:

·       السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.

·       تهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.

·       مصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وأضاف د. عيسى قد صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

-        الهدم العسكري: وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية"، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).

-         الهدم العقابي: وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن "الهدم العقابي" يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات "لائحة لاهاي".

-         الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن "البناء بدون تراخيص" يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.

-        الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس. ويحظر، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا؛ (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقبة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).

وأشار د. عيسى الى إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسب كتاب القدس الإحصائي السنوي 2017 وبيان إحصائي في الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض، الذي يصادف يوم 30 آذار2018؛ إلى أن عدد المساكن المهدومة في محافظة القدس منذ عام 1967 حتى عام 2017 بلغ  1859، وعدد الأفراد المتضررين قد بلغ 9275 شخصاَ.

وأكد على ان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً."

وختم د. عيسى ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.