عيسى: على إسرائيل تقديم تعويضات عن إنتهاكاتها للقانون الدولي

الثلاثاء 28 أغسطس 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، إنه وفقا للقانون الدولي، يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الإنتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الإستيطانية، منوها أن على إسرائيل إزالة المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.

وأوضح، "تنتهك سياسات وممارسات الاستيطان الإسرائيلي المادة 31 (7) من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".

وأشار، "هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانية من قبل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي باعتبارها عائقاً كبيراً أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

ونوه، "هذه المخططات والمشاريع الإستيطانية تتناقض مع القانون الدولي، وخصوصاً معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وتابع، "لا يقتصر هذا البند - كما تجادل إسرائيل- على النقل القسري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".

ولفت القانوني عيسى، "تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه)".

وأوضح، "المستوطنات انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق عددا من المبادئ المهمة للقانون الدولي، فباقامة المستوطنات لغرض تعزيز الإدعاء بامتلاك مناطق في الضفة الغربية وغزة، تعمل إسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

واستطرد، "هذا مبدأ مهم في القانون الدولي حيث أوضحت الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 242 أنه ينطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، كما وأوضحت الأمم المتحدة بصورة منتظمة أن سياسات وممارسات الاستعمار الإسرائيلي تشكل عقبات خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وعلى إسرائيل واجب دولي بالإمتناع عن القيام بأعمال تجعل حل النزاع الدولي أكثر صعوبة".