أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، إصدار 4 أحكام إعدام في غزة خلال شهر واحد، مؤكداً غياب ضمانات التقاضي الحقيقية في قطاع غزة.
وقال المركز "أصدرت محكمة بداية غزة، بتاريخ 26 يوليو 2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطنين، وهما: المواطنة (ج. ح)، والمواطن (ز. ق) من مدينة غزة، بعد أن ادانتهما بتهمة القتل بالاشتراك. ويأتي الحكم بالرغم من ايداع فلسطين لصك انضمامها، في يونيو الماضي، للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".
وكرر المركز مطالبته للرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة في القوانين الفلسطينية.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم بالإعدام هو الثاني الذي يصدر ضد أمرأة في السلطة الفلسطينية، حيث سبق وأن صدر حكم بالإعدام ضد أمرأة أخرى في العام 2016، ولكنه لم ينفذ للآن.
وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ بداية العام 2018 إلى 5 أحكام، منها 4 أحكام صادرة عن محكمة أول درجة، وحكم واحد صادر عن محكمة الاستئناف تأييداً لحكم سابق. وبموجب هذين الحكمين يصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (207) حكماً، منها (177) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (119) حكماً منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
وجدير بالذكر، أنه تم تنفذ (41) حكماً بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وعبر المركز عن إدانته لاستمرار استخدام مثل هذه العقوبة غير الإنسانية، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، مطالباً الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين الغائها بالشكل القانوني اللازم.
وكرر المركز مطالبته للرئيس عباس بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية. كما كرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته.