تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، امس، من الحصول على احكام جزائية بالإدانة من محكمة صلح رام الله بقضايا تتعلق بتداول اغذية فاسدة وغير صحية ومنتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية.
وأدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (ف.د) وشركة (د) للتجارة العامة والنقليات بتهمة تداول سلع مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 21، 81 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004، وحكمت على المتهم الاول بالحبس لمدة سنتين، وتغريم الشركة مبلغ 2000 دينار أردني، واتلاف المادة المضبوطة.
وكذلك ادانت المحكمة المتهم (م.ج) بتهمة غش المستهلك سندا للمادة 28 من قانون حماية المستهلك، وبيع منتج مخالف للتعليمات الالزامية سندا للمادة 27/2 من ذات القانون، وطرح منتجات غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 1/31/ز من قانون المواصفات والمقاييس، وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور ودفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار اردني.
وفي ذات السياق أدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم ( ع.ز) بتهمة غش المستهلك سندا للمادة 28 من قانون حماية المستهلك، وتداول أغذية مغشوشة سندا للمادة 18+20+81 من قانون الصحة لسنة 2004، وحكمت عليه بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية 500 دينار أردني واتلاف المضبوطات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بحبس المتهم (غ.خ) مدة 3 سنوات وغرامة مالية 2000 دينار أردني وذلك عن تهمة تداول أغذية غير صحية، عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك، تداول منتجات غذائية ضارة، عدم الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية، تسبب بمكرهة صحية سندا لقانون الصحة رقم 20 لسنة 2004.
وقد جاءت الاحكام بالإدانة، بحسب بيان صدر عن مكتب النائب العام، امس، استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عزام طوافشة.