رام الله سمااصدرت محكمة استئناف رام الله ثلاثة احكام في قضايا شروع بالقتل، اغتصاب، وهتك عرض، في مدينتي طولكرم ونابلس، حيث استأنفت النيابة العامة الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين في القضايا، وبعد تقديم نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية تمكنت من الحصول على قرار بالادانة وفسخ قرار الحكم السابق واصدار احكام جديدة مع توصية بتشديد العقوبة.
وادانت محكمة الاستنئاف المتهم (ع.م) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات تخفض لمدة سنة للمصالحة.
في حين ادانت المحكمة المتهم (س.ش) من مدينة طولكرم بتهمة الاغتصاب خلافا لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.
وكذلك ادانت المحكمة المتهم ( خ.ت) من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لاسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية.