غزة / سما / - انتقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، احتجاز حماس للأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطنين(الهويات الشخصية، جوازات السفر)، مقابل تقديم العلاج لهم، مؤكدة أن هذه الخطوة غير قانونية.
وذكَّرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، بحادثة إحراق المواطن محمد عبد الرحمن غزال لنفسه، ووفاته، في مستشفى شهداء الأقصى على خلفية احتجاز هويته الشخصية منذ العام 2014، بسبب عدم دفعه لفاتورة العلاج الذي تلقاه في المستشفى، وذلك لضمان سداده قيمة العلاج المستحق في ذمته.
وأكدت الهيئة في مخاطبتها التي وجهتها للدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة على عدم قانونية هذا الإجراء، وطالبته بإصدار تعليمات تمنع حجز الأوراق الثبوتية للأفراد لأي من الأسباب، وذلك لانعدام مشروعيته القانونية.
وأوضحت، أن متابعاتها أظهرت تزايد ما أسمته ظاهرة احتجاز المؤسسات الرسمية للأوراق الثبوتية في قطاع غزة وخاصة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك لأسباب تتعلق بالحصول على المستحقات المالية خلافا للقانون بشأن استيفاء الديون على الأفراد.
واعتبرت الهيئة أن هذا الأمر يُشكّل انتهاكا للعديد من الحقوق المكفولة وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعّت عليها دولة فلسطين، والقانون الأساسي والتشريعات النافذة، كما ويُشكل خروجا عن صلاحيات عمل وزارة الصحة ودورها وفقا للقانون الناظم لعملها.
وأكدت عدم اختصاص وزارة الصحة باتخاذ هذا الاجراء، "فلا يوجد أي نص يُخوّل وزارة الصحة أو أي جهة رسمية أخرى بحجز الأوراق الثبوتية للأفراد وعلى وجه الخصوص لأسباب تتعلق بإبراء ذمتهم المالية"، مضيفة أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بذلك، أو أن يتم الأمر بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
وتابعت، "علاوة على مخالفة هذه الإجراءات للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، فاحتجاز البطاقة الشخصية يترتب عليه حرمان الأفراد من التمتع ببعض الحقوق الممنوحة لهم في الاتفاقيات الدولية كالحق في العمل، واجراء المعاملات الحكومية، والمعاملات المالية والمصرفية، وسائر الامور المتعلقة بتنظيم الشؤون العائلية وحرية الحركة والتنقل".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي نصت على عدم جواز تقييد حرية التنقل والحركة بأي قيود غير منصوص عليها في القانون. إضافة للمادة رقم (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على حق كل فرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
كما بينت الهيئة مخالفة هذا الإجراء للقوانين النافذة، خاصة أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) للعام 1999، حيث نصت المادة رقم (47) على عدم جواز حجز بطاقة الهوية لأي شخص كان، كما أكدت المادة رقم (50) أن صلاحيات الجهات الرسمية لا تتعدى الاطلاع والتأكد من شخصية صاحب بطاقة الهوية.


