القاهرة -جدد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون ترحيل المتهمين والمحكومين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى، الجدل الذى أثير وقت إقرار مجلس الدولة للقانون، حول مدى إمكانية تطبيقه وموقف المتهمين الأجانب الذين يقضون فترة عقوبة أو مازالوا يحاكمون أمام القضاء المصرى، وما إذا كان هذا يمثل تدخلا فى الشأن القضائى.
فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إنه بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم والتى لم تصدر بشأنها أحكام نهائية بعد، فإن النيابة العامة ستطلب فى أول جلسة تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى وإخلاء سبيل المتهمين الأجانب. وأضاف السيد أن طلب النيابة العامة فى مثل هذه الحالات، دائما ما يكون بناء على طلب الحكومة التى ترى أن مصلحة البلاد تستلزم ألا تتم محاكمتهم فى الوقت الحالى، مؤكدا أن النيابة «سلطة قضائية لديها قدر من المرونة والمواءمة.
ونفى السيد أن يمثل القانون تدخلا فى أعمال القضاء «لأن الحكومة لم تطلب من المحاكم إصدار أحكام ببراءة المتهمين، لأن التدخل فى أعمال القضاء يعنى ان تطلب منه الحكم على نحو معين».
وبتطبيق الأمر على أقرب الحالات التى يمكن لها الاستفادة من ذلك القانون، المواطن الأسترالى بيتر جريست، صحفى الجزيرة المتهم فى القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت»، والصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 7 أعوام، وطعن على الحكم ومن المقرر ان تبدأ محكمة النقض فى نظر الطعن بجلسة 1 يناير المقبل، أوضح السيد أن أستراليا إذا طلبت تسليمه وقبلت الدولة، فستطلب النيابة تأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهم، وبالتالى يتحول مصيره من المحكمة إلى الحكومة فتفعل به ما تشاء».
وقال مصدر قضائى، رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن «تسليم المتهمين فى حقيقته يتماشى مع العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة عليها مصر، وأن تطبيقه على المحكوم عليهم الذين يقضون فترة العقوبة فى انتظار حكم بات أو بعد صدور هذا الحكم، سيكون وفقا للمصالح العليا التى لا تتصادم مع استقلال القضاء».
وتطبيقا على حالة الصحفى الأسترالى بيتر جريست إذا شمله التسليم قبل جلسة محكمة النقض، أكد المصدر أنه «يجوز للحكومة الاتفاق قبل التسليم مع دولة المتهم على أن يقضى باقى فترة عقوبته لديها، وإذا تحقق هذا الاتفاق، فإن محكمة النقض ستعتبره عند نظر الطعن محبوسا وستباشر نظر الطعن المقام منه رغم عدم حضوره الجلسة، أما إذا لم توافها النيابة العامة بموقف المتهم من الحبس، فإن هذا يسقط حق المتهم فى الطعن، ويجب على المحكمة القضاء بسقوط الطعن واستمرار الحكم السابق الصادر ضده، لأنه سيكون متغيبا».
وأضاف المصدر أنه «فى الحالات الأخرى يمكن للنيابة التوصية بترحيل المتهمين قبل أو أثناء محاكمتهم وفقا للقانون، وفى هذه الحال قد تحرك الدعوى ضد المتهم غيابيا، أو تحفظ القضية لعدم الأهمية، وفى كل الأحوال وبالنظر للسوابق الأمنية فإن الأجهزة الأمنية ستمنع دخول من يتم ترحيله إلى مصر مرة أخرى».
فى المقابل، اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن «إقرار هذا القانون يمثل تدخلا فى أعمال القضاء، وأن مفهوم التدخل فى أعمال القضاء لا يقتصر على مطالبته بالحكم على نحو معين، وإنما يمتد ليشمل منع القضاء من ممارسة ولايته فى نظر القضايا والحكم فيها».
وأكد الجمل أن ذلك القانون به شبهة عدم الدستورية «لأن المتهمين أمام القضاء تستقل المحاكم بمحاكمتهم، وأن تدخل رئيس الجمهورية بقرار منه لوقف التحقيقات أو المحاكمات يخالف أحكام الدستور».
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13112014&id=ec771d07-043c-40d2-ace4-057219279361


