رام الله سماأصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الأحد، حكما ببراءة المتهم 'ج.ع' (46 عاما) من جماعين بمحافظة نابلس من تهمة الفساد.
وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أن الحكم ببراءة المتهم جاء خلافا للمادة (1) والمادة (25) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، المتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد(422) و (423) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة (266) من ذات القانون.
وأضاف أن المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، أقدم حسب لائحة الاتهام على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتبا باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء في الاتحاد.
ورأت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، ولا يشكل ما أقدم عليه المتهم أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.


