القاهرة / سما / منحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة الباحثة الفلسطينية نداء عبد الخالق البرغوثي درجة الدكتوراة بتقدير امتياز في دراسة هي الاولى من نوعها في الوطن العربي بعنوان "أسرى الحرب في القانون الدولي - دراسة للقواعد العامة وتطبيقاتها على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية " واشرف على الرسالة أ.د. محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية -وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون البيئة وخدمة المجتمع . وتكونت لجنة المناقشة من :أ.د أحمــــد رفعـت أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية ورئيس جامعة بني سويف سابقاً رئيساًأ.د محيي الديـن قاسـم أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عضواًأ.د محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عضواً ومشرفاً. واوضح الاساتذه المشرفون والمناقشون ان هذه الدراسة البحثية العميقة تعد مفخرة للمكتبة العربية واضافة نوعية لاحد اهم واخطر المواضيع المطروحة للجدل والنقاش حيث خرجت بها الدراسة الى عالم الرؤيا القانونية الدولية بناءا على اسس علمية واضحة لتحدد مواطن الخلل الضعف والقوة سواء في الاتفاقيات التي كانت من المفترض ان تحرر الاسرى او في كيفة التوصيف القانوني لحالتهم عبر الاعتماد على مئات المراجع البحثية والقانونية. وهدفت الدراسة إلى تحليل القواعد العامة لنظام أسرى الحرب في القانون الدولي المعاصر وتطبيق تلك القواعد, لمعرفة مدى انطباقها على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ولقد توزعت الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين وأوضحت الدراسة في الجزء النظري أن قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بمعاملة أسرى الحرب, التي تطورت عبر السنين, والتي ساهمت فيها مختلف الحضارات والثقافات الإنسانية كل بقدر, وفقا لظروف ومعطيات الفترة الزمنية, تكفل الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من ضحايا الحرب. فهي تحيط نظام الأسر بجملة من الضوابط والقيود التي تتعهد الدول الآسرة بمراعاتها, منذ وقوع الأسرى في قبضتها, وأثناء وجودهم في معسكرات الأسرى, حتى يتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم. وكشفت أيضا عن أن ثمة آليات يمكن من خلالها الإشراف على أداء الدول لالتزاماتها بشأن معاملة الأسرى, وأن هناك جزاءات توقع على الدول المخالفة, بما في ذلك الأفراد حال انتهاكهم لتلك الالتزامات. ولا جدال في أن أهمية حماية أسرى الحرب تبرز بجلاء من خلال استقراء الحقوق والامتيازات المقررة لأسرى الحرب. فهذه الحقوق تجد جذورها في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. كما تتضح تلك الأهمية من خلال اعتبار أسرى الحرب, بمقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني, أسرى الدولة وليس الأفراد أو القوة التي أسرتهم. ولعل ما يثبت جدية واضعي هذه النصوص في إحاطة أسرى الحرب بالحماية اللازمة هو اهتمامهم بهذه الفئة منذ البدايات الأولى لتقنين قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي استمر في تطويرها وتهذيب أحكامها, حتى إبرام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، الذي أضفى الحماية على حركات التحرير الوطني, وخفف من صرامة شروط اعتبار المقاتلين أسرى حرب، ناهيك عن تدعيم نظام الحماية بآليات لكفالة تطبيقه على أرض الواقع، مع إقرار المسؤولية في حالة انتهاكه.كشفت الدراسة عن أن نظام أسرى الحرب, على أهميته الموضحة أعلاه, لم يزل تشوبه بعض المثالب إن على صعيد قواعد السلوك أو على صعيد آليات الإشراف والرقابة على الدول. فأما على صعيد النصوص القانونية, فيلاحظ, في المحل الأول, أن المادة 96/3 من البروتوكول الإضافي الأول تفرض على السلطة الممثلة للشعب أن تصدر إعلاناً من جانب واحد تودعه لدى الجهة المودع لديها, تتعهد فيه باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني, لكي يتمتع أفراد حركات التحرير الوطني بالحماية, وعلى وجه التحديد أن يحوز أفرادها وضع أسير الحرب. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الشرط لا يثير أدنى صعوبة. بيد أن الواقع أثبت أنه قد يثير العديد من المشاكل, خاصة إذا كانت هناك أكثر من جهة تتنازع تمثيل الشعب الرازح تحت نير الاحتلال أو التي يكافح ضد النظم العنصرية. (ويبرز هذا بصفة خاصة في الحالة الفلسطينية حيث لا يعترف المجتمع الدولي إلا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني). ومن ناحية ثانية فان الغموض لم يزل يكتنف طبيعة المحكمة التي تتولى الفصل في صفة الأسير فهل هي محكمة مدنية، عسكرية، أم إدارية ؟. ولا توجد نصوص صريحة تتناول تصوير أسرى الحرب وحدود التصوير الذي لا يعد امتهانا لكرامة الأسير وما لا يعد كذلك, وهي مسألة كشفت عن أهميتها الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة. هذا إلى أن الاتفاقيات ذات الصلة بالأسرى لا توضح المقصود بحماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم.ومن ناحية ثالثة, فان أياً من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 أو البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, لم بتناول موضوع إكراه الأسرى على العودة أو البقاء أو الذهاب إلى طرف ثالث بعد انتهاء الأعمال العدائية. وهي ظاهرة طرحت على الساحة الدولية في العديد من النزاعات وتتطلب حلولا قاطعة. والأكثر من ذلك أن الاتفاقيات لم تشر إلى أحكام انتهاء الأسر عن طريق التبادل، وذلك برغم أهمية هذا السبب من أسباب انتهاء حالة الأسر, وبخاصة في إطار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأخيرا وليس آخراً, فان ثمة قدرا غير يسير من الغموض يكتنف المقصود بعبارة الإفراج الجزئي عن الأسرى أو الكلي بناء على تعهد، وعدم توضيح شروطها على غرار باقي حالات انتهاء الأسر. وأما على صعيد آليات الإشراف والرقابة على تنفيذ الدول لالتزاماتها بشأن معاملة أسرى الحرب, فلقد كشفت الدراسة عن قصور وضعف تلك الآليات. وهذا ما يتضح في نواح عدة. أولاها هي أن الآلية المتمثلة في الدولة الحامية والمحايدة هي آلية ذات أهمية نظرية أكثر منها عملية. ومرد هذا إلى أن تنفيذ أحكام حماية أسرى الحرب يتوقف على وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة, وهو أمر نادر الحدوث. وحتى بافتراض وجود دول محايدة, فإن الدول غير الأطراف في النزاع لا تحبذ أداء هذا الدور تفاديا لما قد يفرضه من تبعات. ولا أدل على ذلك من أن نظام الدولة الحامية لم يعمل به إلا في نزاعات محدودة. ومن الصحيح أن المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, نصت على تعيين بديل لهذه الدول في حال انعدامها أو رفضها القيام بمهمة الإشراف. غير أن الدولة الآسرة قد ترفض هذا البديل أيضا, ما يؤدي إلى انهيار هذا النظام كليا. ويمكن الإشارة هنا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قد يحال بينها وبين القيام بزيارات لمعسكرات الأسرى. ومن ناحية أخرى, فإن ثمة قصوراً في قواعد ترتيب المسؤولية الدولية. وهذا ما يتجلي بأوضح ما يكون في أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق, والتي هي كما رأينا, آلية بالغة الأهمية للتحقق من وقوع المخالفات الجسيمة، لم تمارس اختصاصها, منذ إنشائها سنة1990 . كما نلاحظ أيضا أن مسألة تسليم المجرمين هي مسألة تتوقف على التشريع الداخلي للدولة. فإذا كان الأخير لا يجيز التسليم, استحال تسليم مرتكبي الجرائم والمخالفات الجسيمة لقواعد أسرى الحرب, ما يعني إفلاتهم من العقاب. وفي ضوء هذه النتائج, يمكن أن نقترح مجموعة من التوصيات:1- وجوب إزالة الغموض الذي يكتنف طبيعة المحكمة أو الجهة التي تضطلع بالبت في مدى تمتع الشخص بوضع أسير الحرب من عدمه, إذا ثار الشك حول ذلك. ويرتبط بذلك بيان كيفية تشكيل المحكمة أو الجهة وإجراءات العمل أمامها , حدود اختصاصاتها وما إلى ذلك. وتبدو أهمية هذه التوصية نتيجة لتزايد حالات النزاع المسلح من ناحية واضمحلال الخط الفاصل بين المدنيين والمقاتلين, ما يعني عملا تزايد الحالات التي يثور فيها الشك حول تمتع بعض الأشخاص بهذا الوضع أو ذاك. 2- ضرورة محاولة سد النقص أو الفراغ القانوني الخاص بوضع الأشخاص العاملين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو فرضه, وما إذا كانوا يتمتعون, حال وقوعهم في قبضة أحد أطراف النزاع, بوضع أسير الحرب . 3- أهمية العمل, في أية فرصة تتاح في المستقبل القريب لإعادة النظر في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, ولاسيما الاتفاقية الثالثة , على تحديد معنى التعهد الجزئي والكلي والشروط الواجب توافرها في كل منهما.4- وجوب تحديد المقصود بحماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم, وإضافة نصوص صريحة قاطعة بشأن مدى جواز تصوير أسرى الحرب.5- ضرورة تناول نظام تبادل الأسرى, باعتباره أحد أهم أسباب انتهاء حالة الأسر, مع إحاطة هذا النظام, بضمانات كافية، مع تحديد شروطه في ضوء ما شهدته الممارسة الدولية في هذا الشأن.6- تفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد الحماية, ولو اقتضى الأمر وإنشاء جهة ذات اختصاص إلزامي, تعمل جنبا إلى جنب, مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.7- أهمية النص على العقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات الجسيمة على أسرى الحرب بدلا من أن تترك للقوانين الداخلية للدول .ولقد كشف الباب الثاني من الدراسة, والذي تناول الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن عدم التزام إسرائيل بأحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في مواجهة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخلصت الدراسة في هذا الشأن إلى العديد من النتائج :1- أن الأراضي الفلسطينية ما تزال محتلة، وأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي هو نزاع مسلح دولي برغم التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية على مدى ما يربو على العشرين عاماً الفائتة2- انطباق اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 فضلا عن البروتوكول الإضافي الأول على أفراد المقاومة الفلسطينية، ومن ثم فإنهم يتمتعون بوضع أسير الحرب , وما يترتب على ذلك من حقوق ومزايا للأسرى من ناحية , وما يفرضه من التزامات على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى.3- انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على المعتقلين من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.هذا علاوة على انطباق الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بكل فئة من فئات المدنيين , مثل النساء والأطفال, ناهيك عن اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت إسرائيل عليها, والتي تلتزم, بوصفها سلطة احتلال بتطبيقها واحترام أحكامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.4- انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها, سواء بممارسة التعذيب والإهمال الطبي والعزل والحرمان من الرعاية الطبية وإجراء التجارب الطبية على الأسرى والمعتقلين أدى إلى وفاة العشرات منهم, أو باحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية. 5- أن التطور الذي طرأ على وضع فلسطين بعد صدور قرار الجمعية العامة في 29/11/2012 يمنحها وضع دولة غير عضو "مراقب" يتطلب من القيادة الفلسطينية اتحاد بعض الإجراءات على الصعيد الدولي على نحو يكفل إحداث نقله نوعية فيما يتعلق بوضع الاسرى و المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وفي ضوء هذه النتائج, فإن الدراسة تقترح التوصيات التالية:1- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, سواء اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني, خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة مراقب. فلا شك أن هذا الانضمام سوف يكون له بالغ الأثر في تقويض أهم الحجج الإسرائيلية بشأن كونها ليست سلطة احتلال, وأنها لا تتقيد باتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية.2- الانضمام إلى الأجهزة القضائية الدولية, العامة أو الجنائية, بغية ملاحقة قادة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين, فضلاً على الحصول على أحكام أو آراء إفتائية بشأن الأسرى والمعتقلين, على غرار ما حدث بشأن الجدار العازل. 3- تكثيف الجهود داخل مجلس الأمن لحثه على إنشاء لجنة دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, تعهد إليها مهمة التحقق من احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.4- حث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين, على الأقل في الفترة الأخيرة.5- مطالبة الحكومة السويسرية, باعتبارها الجهة المودع لديها, بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين التي كشفت عنها ممارسات بعض الدول في الآونة الأخيرة ولاسيما منذ مطلع القرن الحالي, واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد تعديل تلك الاتفاقيات أو على صعيد استحداث آليات تتواءم مع وقائع الحياة الدولية.6- العمل على تعبئة الرأي العام, العالمي والداخلي, ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح تلك الممارسات.7- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين. 8- تكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.9- تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي, وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية, وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.10- وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات بحسبان أنها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات, القدس والمياه والحدود وغيرها.ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويتطلب ذلك بداهة, في حالة التفاوض مع سلطات الاحتلال أن تضع السلطة الوطنية في اعتبارها عدم ترك المسألة مرة ثانية لحسن نية الجانب الإسرائيلي, على غرار ما حدث إبان عملية أوسلو.11- تشجيع الأسرى والمعتقلين وأسرهم ممن تعرضوا لعمليات تعذيب وانتهاكات لحقوقهم, على تحريك دعاوي أمام الأجهزة القضائية الإسرائيلية ,برغم الشكوك المثارة حول فاعلية هذه الأخيرة ومدى قدرتها على ضمان العدالة الناجزة. وهذا بدوره يفرض على السلطة الفلسطينية إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي تم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى, والأحكام الصادرة فيها , وحجم التعويضات المقضي بها, بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي, المدني أو العسكري, أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى. وتبدو أهمية هذه الخطوة, فيما لو قررت السلطة الفلسطينية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية, خاصة بعد التطور السياسي والقانوني الناشئ عن منح فلسطين وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة12- وأخيراً وليس آخرا يتعين على السلطة الفلسطينية أن لا تدخر وسعا في مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تؤدي التزاماتها, من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وتعتبر رسالة الدكتوارة تلك" التاصيل القانوني الدولي النادر الوحيد لقضية الاسرى الفلسطينيين لتشعباتها المختلفةحيث ان قضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تثير قضايا وإشكاليات بالغة الدقة والصعوبة".