الخليل / سما / أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية ثلاثة أحكام منفصلة على قضايا متنوعة تضمنت قضايا قتل وهتك عرض وحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص. فقد أدانت المحكمة المتهم (غ.أ) بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات النافذ، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لقانون الأسلحة النارية والذخائر الفلسطيني. وافاد بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المدان المذكور اقدم في العام 2009 على جريمة قتل بواسطة مسدس على شخص في منطقة تابعة للسيطرة الاسرائيلية في منطقة الخليل على خلفية شجار شخصي بينهما. وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات حول القضية قررت المحكمة وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على تهمة القتل القصد و6 شهور عن تهمة حيازة السلاح الناري ليتم دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد منهما. كما اصدرت ذات المحكمة حكماً يقضي بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على مدان اقدم في العام 2010 على هتك العرض خلافاً للمادة 298 فقرة 2 من قانون العقوبات قبل ان يتم تخفيضها للنصف بعد المصالحة واسقاط الحق الشخصي. في حين قررت الحكم غياباً على مدان ثالث بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بعد ان اقدم في العام 2011 على سرقة مواد غذائية من داخل محل في الخليل.