فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين السيد / محمود عباس المحترم الموضوع : تولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام تحية طيبة وبعد :- حصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) على نسخة من مذكرة حملت عنوان وزارة العدل: تصور شامل بشأن قطاع العدالة، أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1892012 بناء على طلب معالي وزير العدل تقع على 6 صفحات ملحق بها ملخص عن محتويات التصور المذكور، وقد علمت (مساواة) من مصادر مطلعة انه تم التوافق المبدئي في مجلس الوزراء الموقرعلى اتخاذ المقتضى القانوني بشأن حصر الاشراف الاداري على موظفي المحاكم بمجلس القضاء الاعلى، واعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الاعلى بحيث يخرج النائب العام ووكيل وزارة العدل من هذا التشكيل(هذا الامر يستدعي تعديل في قانون السلطة القضائية، الامر الذي لا تتوافر فيه حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير)، في حين جرى نقاش معمق بشأن مقترح معالي وزير العدل الخاص بتولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام حيث تقرر ارجاء استكمال النقاش بشأنه الى جلسات الحكومه اللاحقة. اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) وانطلاقاً من حرصنا على التمسك بالقانون الاساسي المعدل بصفته الوثيقة الدستورية الملزمه للكافه، والمحددة لطبيعه وبنية النظام السياسي والقانوني، والناظمه لكافه سلطاته، وفقاً للاحكام الواردة في ابوابه، والتي يتصدرها مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وفقاً لنصوص المواد (2-6-97) منه، سيما وان من شأن هذا المقترح ان يلحق النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية وتندرج تحت الباب الناظم للسلطة القضائية الواردة في القانون الاساسي وعملها الاساس من تحقيق واتهام عمل قضائي بالسلطة التنفيذية ممثله بوزير العدل، نبدي مايلي : 1_ ان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل بإناطة مهام واختصاصات وصلاحيات النائب العام بوزير العدل كما وردت في تصوراته المشار اليها اعلاه يعتبر خروجاً عن المبادئ الدستورية التي كرسها القانون الاساسي، وتجاوزاً لاحكام المواد (2-6-43-686-691-714-762-100-1071-1072-120) منه، ولا مجال للبحث فيها قبل اجراء تعديل على هذه المواد الدستورية، والتي طبقاً لاحكام المادة 120 من القانون الاساسي تتطلب موافقه ثلثي اعضاء المجلس التشريعي. 2_ ان الادعاء بأن القانون الاساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون او بقرار بقانون امر مخالف لاحكام القانون الاساسي، وفيه اهدار لمبدأ سمو القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لاحكام المادة 120 من القانون الاساسي التي حددت الية تعديل القانون الاساسي ومتطلباته. 3_ يجمع فقهاء القانون الدستوري على عدم اختصاص السلطة التنفيذية بتعديل القانون الاساسي، الامر الذي يجعل من الاستحاله بمكان اعمال نص المادة 43 من القانون الاساسي . 4_ ان الادعاء بإمكانية تعديل القانون الاساسي بذات الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية، يتناقض كذلك مع المطالبة بتشكيل محكمه دستورية، اذ لا داعي لمثل هذه المحكمه اذا كان بمقدور رئيس الدوله تعديل القانون الاساسي بإرادة منفردة. 5_ يجمع فقهاء القانون الدستوري ايضاً على ان صلاحية رئيس الدوله بإصدار قرارات لها قوة القانون مشروطة بتوافر جمله من الشروط والاجراءات المتلازمة، يتصدرها شرط توفر حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وان هذه الصلاحية استثنائية يعمل بها في اضيق الحدود، اذ ان الاستثناء لا يجوز القياس عليه. 6_ ان المادة 10712 نصت على الية تعيين النائب العام واجراءاته بحيث يتم التعيين بقرار من فخامتكم بناء على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى وحيث ان منصب النائب العام ذا طبيعه سيادية، لذا فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) نطلب من فخامتكم اعمال نص المادة 107 ، رفض مقترح الجمع بين وظيفه النائب العام ومنصب وزير العدل والتمسك بنص المادة المذكورة الواضح كل الوضوح والغير قابل للتأويل او التفسير. 7_ يحتفظ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) بحقه في ابداء رأيه بشأن اي مقترح من مقترحات معالي وزير العدل ال15 عند ادراجها للنقاش امام مجلس الوزراء الموقر واو عند اصدار مجلس الوزراء الموقر قراره بشان اي منها حسب الاصول. 8_ ان من شان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل ان يشكل اعتداء على صلاحية السلطة التشريعية ايضاً لمخالفته لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي والمتعلقة برفع الحصانه واجراءاتها وجهة الاختصاص المناطة بها وهي النائب العام، ولا يعقل ان تناط تلك الصلاحية بالسلطة التنفيذية. فخامه الرئيس استناداً الى ما بيناه اعلاه فإننا نتقدم الى فخامتكم بطلب طرح اي مقترح يتضمن الجمع بين وظيفه النائب العام ومنصب وزير العدل جانباً وعدم الالتفات اليه، وذلك لمخالفته الواضحة لاحكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية والقوانين ذات العلاقه والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. واقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير