رام الله / سما / أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لتعديل قانون السلطة القضائية، وقوانين أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم. واستعرض الجلاد أمام الاجتماع الدوري العام الثالث والعشرين للمجلس التشريعي، أوضاع السلطة القضائية والعراقيل التي تواجهها، ومنها: الحاجة إلى تعديلات على قانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي عام 2002. وأكد أهمية العلاقة بين السلطتين القضائية والتشريعية، مشيرا إلى السلبيات الكبيرة التي نجمت عن تعطل المجلس التشريعي وعدم قيامه بمهماته التشريعية والتي أصبحت ملحة وخاصة في عدد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل لتواكب متطلبات المجتمع. وقال الجلاد في معرض حديثه عن قانون السلطة القضائية إنه يحتاج إلى عدة تعديلات تخص القضاة وتقاعدهم وتعديل رواتبهم، وأشار إلى ضرورة إلغاء كافة النصوص القانونية التي تعطي صلاحيات لوزارة العدل في إدارة المرفق القضائي؛ لتناقضه مع مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وطالب بالعمل على نشر الثقافة القضائية وتضمين ذلك في المنهاج الدراسي الفلسطيني؛ وذلك لتعريف المجتمع بكل مؤسساته وقطاعاته لما في ذلك من أهمية في توعية المجتمع لهذا الجانب الحيوي، والتعرف على العلاقة بين كافة المؤسسات والقطاعات مع السلطة القضائية وآلية ضبطها. وأشار الجلاد إلى المنظمات الأهلية بشكل عام مطالبا إياها بالدقة في التعبير عن مصطلحاتها؛ وأشار إلى أن هناك فرقا بين كلمة إصلاح وكلمة تطوير، لأن الإصلاح يعني وجود فساد وهذا يستدعي الإبلاغ عنه والمحاكم مفتوحة لكل المواطنين. وفي معرض إجابته عن استفسارات النواب، أكد الجلاد رفض أي حديث عن المحاصصة في السلطة القضائية وإن من شروط تعيين القاضي هو عدم انتمائه لأي تنظيم سياسي أو حزبي، وأشاد بسمعة القضاة، وقال: ’عندنا يحظر التدخل في حكم القاضي وقراراته وذلك حسب القانون’. وبعد الاستماع إلى المستشار الجلاد، قرر المجلس التشريعي استكمال النقاش حول قانون السلطة القضائية والمقترحات لتعديله في جلسات لاحقة. يذكر أن المجلس التشريعي شكل مجموعات عمل بعد الانقسام كبديل عن اللجان بسبب تعطل عملها، حيث تقوم هذه المجموعات برفع توصياتها إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومن ثم يتم اتخاذ القرارات اللازمة ويتم رفع توصياتها المتعلقة بالشأن التشريعي والرقابي إلى الرئيس محمود عباس بصفته المخول بإصدار قرارات بقوانين في حالة تعطل المجلس؛ وذلك حسب ما نصت عليه المادة 47 من القانون الأساسي.