غزة / سما / أكدت مصادر أمنية بغزة أن العميلين الذين تم إعدامهما في غزة صباح الثلاثاء ارتبطا بالشاباك الإسرائيلي خلال الفترة ما بين العامين 1978 وحتى العام 2003، وتخابرا معه.وشاركاه في القيام بأعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الأعمال تمثلت في رصد تحركات الكثير من المجاهدين والمناضلين والإبلاغ عن نشاطاتهم. وأضافت المصادر لموقع المجد الامني"المتهمين رصدا تحركات الشهيد الرنتيسي، إذ قاما في العاشر من يونيو2003 بالاشتراك مع الشاباك بأن مكناه من قصف سيارة الرنتيسي بسبعة صواريخ، مما أدى إلى استشهاد كل من : مصطفى عبدالرحيم صالح، خضرة يوسف أبوحمادة وأمل الجاروشة حين مرورهم بجوار السيارة التي تم قصفها". كما قام المتهمون في الخامس عشر من يونيو 2003 بقتل الشهيد رأفت أحمد حمد الزعانين بالاشتراك مع الشاباك بعد أن رصدا تحركاته والإبلاغ عنه حين مشاهدته أمام منزله الواقع في عزبة بيت حانون, إذ حاصرته قوة خاصة وأمطرته بوابل من الرصاص أدى إلى استشهاده على الفور.بحسب الموقع وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة صباح اليوم الثلاثاء تنفيذها حكم الإعدام بحق متهمين اثنين بالتخابر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الداخلية في بيان وصل (سما) نسخة عنه إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق العميلين "م.أ.ق"و "ر.أ.ق"، مشيرة إلى أن الحكم نُفذ بعد استنفاذه كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل. وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الداخلية أن محكمة بداية غزة كانت قد حكمت بتاريخ 29/11/2004 على المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، وقامت محكمة النقض بتاريخ 14/7/2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما. وأكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا. ولفتت الداخلية إلى أن التهم التي كانت موجهة ضدهما هي: _ لتخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة (77/ب) من الأمر رقم (555) لسنة 1957 ( ضد المتهمين). _ إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة خلافاً للمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لسنة 1957 (ضد المتهمين). _ القتل قصدا بالاشتراك خلافاً للمواد (214)، (215)، (216) (ضد المتهمين). _ القتل قصدا وبالاشتراك خلافا للمواد ( 214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936 ( ضد المتهم الثاني). _ محاولة القتل بالاشتراك خلافا للمواد (222، 23) عقوبات لسنة 1936 ( ضد المتهمين).