"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005

الإثنين 25 سبتمبر 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005



رام الله/سما/

نشرت جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية، اليوم الاثنين، قراراً بقانون تعديل التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.

وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.

ونصت الفقرة  (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.

فيما نصت الفقرة (13) على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.



photo_2023-09-25_14-25-55