الاحتلال يفرض قيود صارمة جديدة على دخول الأجانب إلى الأراضي المحتلة

السبت 22 أكتوبر 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
 الاحتلال يفرض قيود صارمة جديدة على دخول الأجانب إلى الأراضي المحتلة



القدس المحتلة/سما/

بدأ الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود صارمة على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الانتقادات الدولية.


القيود التي جاءت في وثيقة من 90 صفحة، صدرت عمّا يسمى مكتب منسق أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بدأ تطبيقها فعلياً الخميس الماضي.
ولم يصدر إعلان رسمي ببدء تطبيق هذه القيود، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم ينفِ بدء تطبيقها لفترة تجريبية مدتها عامان.


وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل فترة بدء تنفيذ هذه القيود من يوم الخميس "لفترة تجريبية مدتها عامان، وفي نهاية الفترة التجريبية، سيتم تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراء ساري المفعول"، حسب ما جاء في نص الإعلان الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه.
والإجراءات الجديدة تشمل رجال الأعمال والمتطوعين والأكاديميين والخبراء وموظفي الوكالات الدولية، والفلسطينيين حملة جوازات السفر الأجنبية وزواجهم من فلسطينيين وإقامتهم في الأراضي المحتلة.


وجاء في نص "القيود الجديدة": "عندما يتم طلب تصريح دخول لأجنبي يصل إلى منطقة الضفة الغربية، يحق لمسؤول مكتب المنسق الإسرائيلي المعتمد، كما هو مفصل أدناه، أن يطلب ضماناً بنكياً أو ضماناً نقداً من أجل ضمان مغادرة الأجنبي منطقة الضفة الغربية عند انتهاء التصريح والتأكد من مطابقتها لشروط التصريح".
وأضاف: "في الحالات التي تقرر فيها طلب ضمان، لأسباب يجب تدوينها في متن القرار، يتم تحديد حجم الضمان على النحو المفصل أدناه:


- يحق لرئيس وحدة السجل السكاني في الإدارة المدنية طلب ضمان يصل إلى 25000 شيكل.
- يحق لرئيس قسم التوثيق والتسجيل في مكتب المنسق الإسرائيلي طلب ضمان يصل إلى 70000 شيكل.
- يحق لرئيس قسم العمليات في مكتب المنسق الإسرائيلي المفوض طلب ضمان أكثر من 70000 شيكل".


وتابع: "إذا كان القرار يسمح للأجنبي بالدخول، بشرط إيداع ضمان، فيجب إبلاغ الأجنبي بالقرار وحجم الضمان المطلوب. يتم إيداع الكفالة في بنك البريد وفق الضوابط المقدمة للأجنبي أو لممثله، وعند استلام الكفالة، يجب أن يوقع الضامن على نموذج 1 يتعهد بمغادرة الأجنبي وفقاً للشروط المنصوص عليها. يجب تقديم نسخة من التعهد، إلى جانب شهادة بإيداع الكفالة، إلى الضامن ويجب الاحتفاظ بنسخة أخرى في مكتب الاتصال عند معبر جسر اللنبي".


وأشار الإعلان إلى أنه "سيكون هناك فحص دوري لوجود الأجنبي في منطقة الضفة الغربية والامتثال لشروط التصريح".


وقال: "بعد التحقق من الامتثال لشروط تصريح الإقامة، أو مغادرة الأجنبي منطقة الضفة الغربية، وأن يتم تحديث مكتب المنسق الإسرائيلي المناسب، يجب إعادة الضمان إلى البنك عن طريق البريد المسجل، مع إشعار من مكتب المنسق الإسرائيلي المناسب إلى مودع الضمانة".


وأضاف: "إذا لم يمتثل الأجنبي لشروط الضمان، فسيتم تحويل الأمر إلى مسؤول المنسق الإسرائيلي المفوض للنظر في إمكانية مصادرة المبلغ المودع. يجب إبلاغ الضامن بنيّة مصادرة المبلغ المودع".


وينص الإعلان على أنه "على أي حال، لن تتجاوز التأشيرة الصادرة وفقاً لهذا الإجراء 27 شهراً في المجموع".


ويقول: "أي تمديد بعد فترة تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الدخول إلى المنطقة سيوافق عليه مسؤول مكتب المنسق الإسرائيلي المعتمد".


ويضيف: "بالنسبة للاستثناءات من التعليمات المتعلقة بشروط التصاريح، يجب أن تكون هناك أسباب استثنائية، ويجب كتابة الأسباب، والموافقة من مسؤول مكتب المنسق الإسرائيلي المعتمد، لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد التصريح بموجب هذا الجزء من الإجراء لأكثر من 27 شهراً".


ويتابع: "كقاعدة عامة، تنتهي صلاحية تصريح دخول المنطقة عند مغادرة الأجنبي للمنطقة عبر المعابر الحدودية الدولية. وفقاً لذلك، إذا غادر أجنبي المنطقة عبر تلك المعابر ولكنه يرغب في العودة إلى المنطقة، يجب على الأجنبي طلب تصريح جديد والحصول عليه".


وفيما يتعلق بالتصاريح متعددة التأشيرات، قال: "يجب تقديم طلب الحصول على تصريح زيارة متعدد التأشيرات قبل 45 يوماً مسبقاً وقبل الوصول إلى المنطقة، إلى مركز مكتب المنسق الإسرائيلي للاستفسارات من الأجانب. في حالات استثنائية، يجوز للمسؤول المخول السماح بفترة زمنية أقصر وفقاً لظروف الحالة".


وأضاف: "يجب أن تفصل الاستمارة المقدمة أسباب الطلب، ويجب أن تكون مصحوبة بجميع الوثائق التي تثبت الأساس المنطقي للدخول المتكرر إلى المنطقة. سيتم تقييم الطلب من قبل مسؤول مكتب المنسق الإسرائيلي المعتمد".


أما بشأن تغيير الغرض من التصريح، فيقول: "في الحالات التي يحمل فيها أجنبي تصريحاً ولكنه يرغب في تحويله إلى تصريح لغرض مختلف، يجوز للأجنبي البقاء في المنطقة حتى صدور القرار بشأن الطلب، ولكن فقط حتى تاريخ انتهاء صلاحية التصريح الذي يحمله الأجنبي فعلياً".


وأضاف: "كقاعدة عامة، يمكن للأجنبي أن يتقدم في نفس الوقت بتمديد تأشيرته الحالية، بشرط ألا يمر أكثر من 27 شهراً على دخول المنطقة".


وتابع: "إذا انتهت صلاحية تصريح الأجنبي قبل القرار أو الموافقة من قبل المسؤول المفوض فيما يتعلق بتغيير الغرض من التصريح، فيجب على الأجنبي مغادرة المنطقة والمضي قدماً وفقاً للقرار الذي ينشأ بشأن هذه المسألة".


ويعتبر الإعلان أنه "كقاعدة عامة، ليس للأجنبي حق مكتسب في دخول المنطقة، وسيتم تقييم الطلبات المقدمة من الأجانب وفقاً لتقدير المكتب المعتمد".


ويشير إلى أسباب رفض الدخول: "من بين الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار احتمال قيام الأجنبي بتعريض الأمن للخطر، أو الانخراط في جريمة، أو تجاوز مدة التصريح بشكل غير قانوني، وسجل الأجنبي فيما يتعلق باحترام شروط التصريح أو انتهاكها، وأي اعتبارات أخرى ذات صلة".


ويضيف: "مسؤول مكتب المنسق الإسرائيلي المعتمد هو السلطة التي تقرر ما إذا كان سيتم رفض دخول أجنبي إلى منطقة الضفة الغربية".


وبشأن الأكاديميين والمحاضرين يقول: "يصدر التصريح لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على 27 شهراً. إذا كانت مدة التوظيف للمحاضر أو الباحث المتميز هي
أكثر من 27 شهراً، يجب تقديم طلب جديد بعد مغادرة الأجنبي للخارج، بشرط ألا تتجاوز فترة الإقامة بأكملها، بشكل تراكمي، 5 سنوات. إذا رغب في العودة إلى المنطقة بعد ذلك، يمكنه تقديم طلب جديد للحصول على تصريح من هذا النوع من أجل الدخول مرة أخرى بعد انقضاء 9 أشهر على الأقل من تاريخ المغادرة من المنطقة".


ويتضمن العديد من المتطلبات التي على الأكاديمي الإيفاء بها من أجل الحصول على تأشيرة الدخول بما فيها أن الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 25 عاماً.


وبشأن الطلاب الأجانب، يقول: "يجب تقديم كل طلب للحصول على تصريح أول للطالب للعام الدراسي إلى مسؤولي مكتب المنسق، بحلول 1 نيسان من السنة التقويمية التي تسبق العام الدراسي، مصحوبة بوثيقة دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية. يجب أن يكون كل طلب مصحوباً بوثائق مفصلة" بما فيها التأكيد أن الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 عاماً.


ويضيف: "مدة تصريح الطالب الأجنبي هي عام دراسي واحد، وفقاً للتواريخ ذات الصلة للطالب وللمؤسسة الأكاديمية التي التحق بها. يجوز إصدار عدد من التمديدات لنفس الدرجة بشرط ألا تتجاوز 27 شهراً. إذا امتدت دراسة الطالب لأكثر من 27 شهراً، يجب على الطالب تقديم طلب جديد بعد مغادرته للخارج، ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي فترة الإقامة أربع سنوات تراكمية لأي درجة معينة، أو خمس سنوات تراكمية لدرجة الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه، ويجب احترام شروط التصريح".


ويقيد الإعلان دخول المتطوعين ويقول: "كقاعدة عامة، يجب تقديم طلب للحصول على تصريح يغطي متطوعاً إلى مكتب المنسق الإسرائيلي نيابة عن المنظمة المضيفة أثناء تواجد الأجنبي المتطوع في الخارج. يجب على الأجنبي دخول المنطقة فقط بعد الموافقة على الطلب من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة المعتمد".


ويشير إلى وجوب تقديم الطلب قبل 45 يوماً مرفقاً بجميع المتطلبات، ويقول: "يجب ألا تتجاوز فترة التطوع بموجب هذا القسم مدة 12 شهراً متواصلة. يجوز للمتطوع الذي انتهت فترة تطوعه العودة إلى التطوع في المنطقة فقط بعد مرور عام على انتهاء صلاحية تصريح التطوع، ويخضع لتقديم طلب جديد سيتم تقييمه بناءً على مزاياه الخاصة".


وبشأن دخول الخبراء والمستشارين ورجال الأعمال والمستثمرين، فيقول: "يجب تقديم نموذج طلب تصريح الدخول قبل 60 يوماً على الأقل، مباشرةً إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، جنباً إلى جنب مع دعوة رسمية نيابة عن السلطة الفلسطينية".


وأضاف: "في طلب تصريح الدخول، يجب على المدعو (الأجنبي) أن يحدد آخر مرة زار فيها منطقة الضفة الغربية، والغرض من عمله، ومكان عمله".


وتابع: "تصدر التأشيرة لمدة تصل إلى عام ويمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 27 شهراً. إذا تجاوزت فترة عمل الأجنبي 27 شهراً، فسيحتاج إلى تقديم طلب جديد بعد السفر للخارج، بشرط ألا يتجاوز إجمالي فترة الإقامة من خلال التأشيرة وفقاً لهذا الفصل 5 سنوات في المجموع. إذا كان الأجنبي يرغب بعد 5 سنوات في المجموع، في العودة إلى المنطقة، فلا يجوز له القيام بذلك، إلا بعد 9 أشهر من تاريخ مغادرته المنطقة".


ويلفت الإعلان إلى أن "هناك سكاناً فلسطينيين في الضفة الغربية ممن يقيمون علاقات زوجية مع أزواج أجانب ويرغبون في أن يقيم هؤلاء الأزواج معهم في المنطقة. الغرض هو تنظيم إجراءات تقييم الطلبات لإضفاء الطابع الرسمي على وضع الزوجين أو لتلقي تصاريح الإقامة".


ويقول بهذا الشأن: "إذا تمت الموافقة على طلب أجنبي لدخول المنطقة لأغراض الزيارة، فسيحصل الأجنبي على تصريح لزيارة المنطقة".
ويضيف: "تصريح الزيارة مخصص للزيارة فقط ولا يسمح بإقامة طويلة الأجل في المنطقة، ولا لأي إجراء آخر يهدف إلى إنشاء مركز للعيش في المنطقة، مثل التسجيل للدراسات من أي نوع، والعمل في المنطقة، أو شراء أو استئجار عقارات في المنطقة لمدة أطول من مدة تصريح الزيارة".

تصريح الزوجية
ويشير بهذا الصدد إلى أنه "يحق للسلطة الفلسطينية منح مكانة في المنطقة لأجنبي متزوج من أحد سكان منطقة الضفة الغربية إذا وافق الجانب الإسرائيلي مسبقاً".
وقال: "وفقاً لذلك، إذا رغبت السلطة الفلسطينية، فيجوز لها أن تمرر طلب الحصول على تصريح إلى مكتب المنسق للحصول على موافقة مسبقة. ستتم الموافقة على الطلبات الواردة من السلطة الفلسطينية بما يتماشى مع سياسة تحددها القيادة السياسية وتتضمن حصصاً، إذا تم تحديدها، فقد تتغير من وقت لآخر وفقاً لتفاعل الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك السياسية / الوضع الأمني".


وأضاف: "إذا كان يرغب في إضفاء الطابع الرسمي على وضع زوجته / زوجها، يجوز للداعي تقديم طلب إلى السلطة الفلسطينية مع الوثائق الداعمة ذات الصلة".
ولفت إلى أن الاعتبارات التي تؤخذ بعين الاعتبار حين البحث بالطلب هي: سياسة القيادة السياسية الإسرائيلية، الحد الأدنى للسن وهو 18 عاماً، صدق سند الزواج، الخطر على الأمن، خطر الإجرام، التأمين الصحي، الظروف الشخصية والاعتبارات الإنسانية.


وأشار إلى أنه "إذا تم رفض إضفاء الطابع الرسمي على وضع أجنبي وفقاً للسياسة السائدة للمستوى السياسي، يجوز لمسؤول مكتب المنسق المعتمد السماح لذلك الأجنبي بالحصول على تصريح إقامة خاصة للمنطقة من أجل أن يقيم الزوجان معاً، حتى دون إضفاء الطابع الرسمي على وضع الأجنبي في المنطقة (تصريح الزوجية)".
وقال: "لا يجوز تضمين تصاريح الزوجية كجزء من الحصة السنوية التي سيتم تحديدها لإضفاء الطابع الرسمي على الحالة. ومع ذلك، يجوز لمسؤول مكتب المنسق المفوض تحديد حصة خاصة لإصدار تصاريح الزواج".


وأضاف: "سيتم إصدار تصاريح الزوجية لمدة أقصاها عام واحد في كل مرة، وستسمح للمدعوين بالإقامة في المنطقة مع الداعي، أي مع الزوج الفلسطيني، يجوز تمديد مدة تصريح الزوج من وقت لآخر وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الإجراء، حتى فترة إجمالية لا تتجاوز 27 شهراً".