قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن القانون الذي يسمح بمنع مخصصات عن ذوي قاصر، يقضي عقوبة سجن بسبب مخالفات أمنية، ليس دستوريا ويمس بالحق في المساواة. وأمهلت المحكمة الكنيست مدة سنة كي "تعبر عن رأيها" على العيوب الواردة في تعديل قانون التأمين الوطني من العام 2015.
وجاء قرار المحكمة خلال نظرها في التماس قدمه مركز "عدالة" ضد القانونـ الذي ينص على أنه في حال إدانة قاصر بمخالفات أمنية، بضمنها إلقاء حجارة، وتم ارتكابها "بدافع قومي أو مرتبط بنشاط إرهابي" وفُرضت عليه عقوبة السجن، فإنه سيمنع ذويه من المخصصات التي تدفع لصالحه طوال فترة الاعتقال.
ونظرت هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة في الالتماس، واعتبر خمسة قضاة، بينهم رئيس المحكمة القاضية إستير حيوت، أنه بالرغم من أهمي الجانب الرادع، لكنهم رأوا أن التعديل على القانون ليس تناسبيا حيال الحق بالمساواة.
من الجهة الأخرى، اعتبر أربعة قضاة أنه ينبغي رفض الالتماس. وادعى القاضي نوعام سولبرغ أن القانون لا يميز بين اليهود والعرب، ليس بشكل واضح ولا بشكل غير مباشر، ولذلك لا يوجد إثبات على المس بالحق بالمساواة.
وادعى القاضي دافيد مينتس أن القانون لا يمس بالحق بالمساواة، وأنه حتى لو كان هناك مسا كهذا، فإنه "تم من أجل هدف لائق وهو تناسبي، ولذلك لا يوجد مبرر لتدخل المحكمة في هذا الموضوع". واعتبر القاضي يتسحاق عَميت أن المس الذي يسببه القانون ضئيل ولا يوجد مبرر لإلغاء القانون.
وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن "تحفيز الأهل غايته منع أولادهم من ارتكاب مخالفات كهذه"، وأن "مخالفة إلقاء الحجارة تحديدا هي مخالفة ذات ميزة خاصة، إذا أنها لا تتطلب وسائل خاصة أو استعداد مسبق لتنفيذها، وبذلك أصبحت ’متاحة’ أكثر بالنسبة للشبان الذين يسعون للقيام بعمل ما، وهم ينفذونه". وأضاف النيابة أن "تعاملا متشددا وخاصا تجاه المخالفات القومية ليست خاصة بالقانون الماثل أمامنا، وهو موجود في نصوص قوانين كثيرة".