طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 03 أبريل 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا



رام الله /سما/

اعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، إنه واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل  الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتمديد حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021 وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية فقد تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:

أولا- انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر “التوجيهي” ورياض الأطفال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021 ،مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف. وستتلقى الهيئات الإدارية والتدريسية المطاعيم ضد فايروس كورونا، بدءأ من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5-4 للكوادر من الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاما تليها يوم الثلاثاء الكوادر من الفئة العمرية ما بين 40 – 50 عاما، تليها الكوادر من الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك وسيعلن لاحقا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى .

ثانيا- انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.

ثالثا-يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية” الجامعات والمعاهد” والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

رابعا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

خامسا: استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

سادسا: يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

سابعا: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل.
ثامنا: تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
تاسعا: يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.
عاشرا : يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
حادي عشر: تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.
ثاني عشر: يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.
ثالث عشر: تفتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50 % ووفق إجراءات التباعد،وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
رابع عشر: تعمل البنوك بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
خامس عشر: على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.
سادس عشر: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.
سابع عشر : تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
ثامن عشر : تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تامين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق4-4-2021 وينتهي بانتهاء يوم الإثنين الموافق 12-4-2021 على ان تصدر تعليمات جديدة بشأت الإجراءات الخاصة بشأن شهر رمضان الفضيل.