إعلان "الجنائية الدولية".. هل يوقف الدم الفلسطيني؟

الخميس 04 مارس 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان "الجنائية الدولية".. هل يوقف الدم الفلسطيني؟



رام الله /سما/

تترقب فلسطين قيام الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد مرتكبي الجرائم في أرض دولة فلسطين، بما يشمل ملفات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والاستيطان، والأسرى، وذلك بعد إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية يوم أمس البدء بالتحقيق، في خطوة لترسيخ قانونية الدولة، وآمال بردع الاحتلال عن جرائمه.

ورغم أن إعلان الجنائية الدولية التحقيق ما زال "على الطاولة" ولم ينفذ بعد، فإنه أثار حفيظة دولة الاحتلال التي عبرت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وقائد جيشها أفيف كوخافي، عن حالة القلق والغضب، فيما عبرت "واشنطن" عن التمسك بالتزامها القوي تجاه "إسرائيل" وأمنها، ومساعٍ من أجل إلغاء القرار.

لكن، بعد 5 سنوات مضنية من الجهود التي بذلتها وتبذلها الدبلوماسية الفلسطينية على مدار الساعة لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، أكد القرار على ترسيخ مبدأ العدالة والانصاف، وترسيخ قرار المحكمة بالولاية الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر وزير العدل محمد الشلالدة،في تصريحات للوكالة الرسمية، قرار فتح التحقيق من قبل الجنائية الدولية بأنه نجاح دبلوماسي، وقرار تاريخي بامتياز، لا يسجل لدولة فلسطين وحركة التحرير فحسب، بل نجاح لكافة حركات التحرر في العالم.

وقال: إن هذا القرار يعطي الأحقية في الشروع بالتحقيق الجنائي الأولي مع المتهمين من قبل المحكمة، وهذا يعود إلى جهود دولة فلسطين، خاصة دائرة شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية التي قدمت العديد من الوثائق والمستندات التي تثبت أن هناك جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، مؤكدا أن القرار يعني البدء بملاحقة ومساءلة الإسرائيليين بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بأي ضابط أو مستوطن إذا ثبت عليه وقوع جرائم ولم يوقفها دون الاعتداد بالصفة الرسمية لهذا أو ذاك، وهو فرصة للوصول إلى العدالة والتعويض.

ورغم ذلك، توقع الشلالدة، أن تقوم دولة الاحتلال بالادعاء بأنها قامت بالتحقيق مع جنودها وضباطها، ولكن هذا التحقيق سيكون تحقيقا شكليا وصوريا غير منتج، وستمتنع إسرائيل عن تسليم مرتكبي الجرائم، مضيفا: ان الدول الأطراف في الجنائية من حقها ملاحقة المتهمين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ومنظمة الشرطة الدولية "الانتربول" والقبض عليهم، وتسليمهم.

وتابع: ان قرار المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق جنائي أولي حول الجرائم في فلسطين يتمتع بقيمة قانونية هامة وقيمة، ترتبت عليها آثار قانونية بمساءلة وملاحقة من انتهك حقوق الانسان في الارض الفلسطينية، خاصة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكد أن هذا القرار يرسخ مبدأ العدالة والإنصاف لقرار الجنائية الدولية، وقرار المحكمة بالولاية الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن هناك قناعة تامة لدى المدعية العامة بوجود جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء جرائم القتل العمد أو إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الوزير إلى أن التهديدات من سلطة الاحتلال أو اميركا، ليس لها معنى في ظل المحكمة الجنائية التي تعتبر جهازا قضائيا مستقلا يتمتع بالحيادية والاستقلال بإدارة الدول الأطراف التي تبلغ 123 دولة من ضمنها دولة فلسطين، وهي دول مسؤولة مباشرة عن سير العدالة المراقبة بغض النظر ما هي جنسيته.

وقال: هذه رسالة للعالم أجمع أنه لا أحد يمكن أن يفلت من العقاب، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس كان له الدور الأكبر في هذا القرار، وكذلك دولة فلسطين، داعيا دول العالم والأطراف إلى تسهيل التعاون القضائي والجنائي وتحقيق المساعدة القضائية.

ولفت إلى أن المحكمة في تقريرها أكدت وجود جرائم مرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بعدما جمعت الوثائق من المنظمات الحقوقية.

وفي هذا السياق، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، (التحالف)، لقد اتسم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان للفلسطينيين، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكررة ومستمرة.

وأضاف "التحالف"، إن هذا يمثل خطوة مهمة للغاية نحو إنهاء الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي، مع ضمان كرامة الشعب الفلسطيني الذي لا يزال محرومًا من حقه في تقرير المصير والذي يتعرض لنظام إجرامي من الفصل العنصري والتهجير القسري، ونقل السكان والتدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات والنهب والقتل العمد والاضطهاد، من بين جرائم أخرى تدخل في اختصاص المحكمة.

وقال: إن التحقيق في جرائم الحرب المتعلقة بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك إخضاع إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة للإغلاق اللاإنساني والهجمات العسكرية الوحشية، والفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، سيطلب من المحكمة التدخل سواء من خلال سلوك الجنود الأفراد والقادة العسكريين، وكامل التسلسلات الهرمية العسكرية والمدنية المتضمنة في الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، ان قرار الدائرة التمهيدية الصادر في 5 فبراير 2021 أكد أنه لا توجد عقبة في القانون أمام المحكمة لممارسة مثل هذه الولاية القضائية، ومن الضروري الآن أن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك جميع الدول الأخرى، بالتعاون مع المحكمة وهي تجري هذا التحقيق الحاسم. ومن الضروري كذلك أن تتوفر للمحكمة جميع الموارد اللازمة في سعيها لممارسة ولايتها وواجبها في التحقيق والمقاضاة بأقصى قدر من الاستقلالية والحياد.

ودعا "التحالف" المجتمع الدولي إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، وبما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين، "حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية تجاه إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسميا فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، حيث سارع أكثر من مسؤول إسرائيلي بإطلاق وابل من التصريحات والمواقف والتوصيفات لهذا الاعلان، كان أبرزها الاسطوانة المشروخة التي وردت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي غالبا ما يهاجم بها خصومه، في مقدمتها تهمة "معاداة السامية" باعتبارها وصفة جاهزة صالحة حسب نتنياهو لكل زمان ومكان لجميع المناسبات، بهدف تخويف الخصوم من تصنيفهم في خانة "اللاسامية"، متناسيا أن من يهاجمه هذه المرة هي المحكمة الجنائية الدولية، رمز القضاء الدولي التي تتمتع بمصداقية ونزاهة، وتصدر قراراتها وإعلاناتها وفقا لاختصاصها وبناء على النصوص القانونية ميثاق روما المؤسس بعيدا عن أية اعتبارات سياسية. طريقة نتنياهو الركيكة بالدفاع عن نفسه ومحاولة تغطية جرائمه عبر عنها هذه المرة من خلال اتهام دول أخرى بارتكاب الجرائم ولسان حاله يعترف بوضع إسرائيل في مصاف تلك الدول. هذا اضافة الى ما ورد من عبارات على لسان مسؤولين إسرائيليين ليست ذات صلة بالموضوع ومنفصلة عن الواقع تعكس إفلاسا أخلاقيا وقانونيا، وعنصرية تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، وارتباك وخوف حقيقي من إعلان المدعية العامة، انعكس بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل كقوة احتلال لدولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، والتلويح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني".

وحول جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، كتب أستاذ القانون الدولي الجنائي، حنا عيسى "في 17 يوليو/ تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت. واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة"، وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالميين"، وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب".

وتعرف جرائم الحرب وفقا للمحكمة الجنائية الدولية على أنها الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. وإدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في السنوات الـ50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.

أما جرائم العدوان فيما يتعلق بهذه الجريمة فإنه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما(

إن الدول اﻷطراف في هذا النظام اﻷساسي، إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت، وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين اﻷطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع ﻻ يمكن تصورها هزت ضمير اﻹنسانية بقوة، وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم واﻷمن والرفاه في العالم، وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أﻻ تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني من خلال تعزيز التعاون الدولي، وقد عقدت العزم على وضع حد ﻹفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى اﻹسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وإذ تذكر بأن من واجب الدولة أن تمارس وﻻيتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛ وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق اﻷمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة اﻹقليمية أو اﻻستقلال السياسي ﻷي دولة، أو على أي نحــو ﻻ يتفق ومقاصد اﻷمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه ﻻ يوجد في هذا النظام اﻷساسي ما يمكن اعتباره إذنا ﻷي دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية ﻷي دولة، وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح اﻷجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة اﻷمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم اﻷشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي السابق... وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/ تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/ نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة... وصادقت لحد الآن على قانون المحكمة 124 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام اﻷساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

جريمة اﻹبادة الجماعية.

الجرائم ضد اﻹنسانية.

جرائم الحرب.

جريمة العدوان.

تمارس المحكمة اﻻختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و123 يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع اﻷحكام ذات الصلة من ميثاق اﻷمم المتحدة.

اﻹبادة الجماعية: لغرض هذا النظام اﻷساسي، تعني "اﻹبادة الجماعية" أي فعل من اﻷفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، آليا أو جزئيا:

قتل أفراد الجماعة.

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

إخضاع الجماعة عمدا ﻷحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي آليا أو جزئيا.

فرض تدابير تستهدف منع اﻹنجاب داخل الجماعة.

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الجرائم ضد اﻹنسانية

لغرض هذا النظام اﻷساسي، يشكل أي فعل من اﻷفعال التالية "جريمة ضد اﻹنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

القتل العمد.

اﻹبادة.

اﻻسترقاق.

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد اﻷساسية للقانون الدولي.

التعذيب.

اﻻغتصاب، أو اﻻستعباد الجنسي، أو اﻹكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ﻷسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو ﻷسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي ﻻ يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

اﻻختفاء القسري للأشخاص.

جريمة الفصل العنصري.

اﻷفعال اللاإنسانية اﻷخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

جريمة الحرب

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، وﻻ سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

لغرض هذا النظام اﻷساسي، تعني "جرائم الحرب" اﻻنتهاكات الجسيمة ﻻتفاقيات جنيف المؤرخة 12/ آب أغسطس 1949، أي فعل من اﻷفعال التالية ضد اﻷشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

القتل العمد

التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واﻻستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

اﻹبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

أخذ رهائن.

اﻻنتهاكات الخطيرة اﻷخرى للقوانين واﻷعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من اﻷفعال التالية:

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ﻻ يشاركون مباشرة في اﻷعمال الحربية.

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ﻻ تشكل أهدافا عسكرية.

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اﻹنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق اﻷمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في اﻷرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل اﻷجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزﻻء التي ﻻ تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت.

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم اﻷمم المتحـدة أو شاراتهـا وأزيائهـا العسكريـة، وكذلـك الشعـارات المميزة ﻻتفاقيات جنيف، ما يسفر عن موت اﻷفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.

قيام دولة اﻻحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى اﻷرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان اﻷرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه اﻷرض أو خارجها.

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واﻵثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة أﻻ تكون أهدافا عسكرية.

إخضاع اﻷشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ﻷي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ﻻ تبررها المعالجة الطبية أو معالجة اﻷسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ﻻ تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك اﻷشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا.

إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

تدمير ممتلكات العدو أو اﻻستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو اﻻستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.

إجبار رعايا الطرف المعادي على اﻻشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم اﻻستيلاء عليه عنوة.

استخدام السموم أو اﻷسلحة المسممة.

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو اﻷجهزة.

استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات اﻷغلفة الصلبة التي ﻻ تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آﻻمــا ﻻ لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة.

تجنيد اﻷطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في اﻷعمال الحربية.

اﻻعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

اﻻغتصاب أو اﻻستعباد الجنسي.

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية ﻹضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واﻷفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ﻻ غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة اﻹمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.