أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ق،ص) عن التهمة الأولى وهي مقاومة موظف سنداً لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه مدة سنة، وعن التهمة الثانية تداول سلع ومنتجات المستوطنات سندا لأحكام المادة 14/1 بدلالة المادة 4 و 1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10 ألاف دينار أردني، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس خمس سنوات والغرامة عشرة ألاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.