د. عيسى يطالب بتوفير حماية دولية لأطفال فلسطين

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن المجتمع الدولي أولى منذ النصف الثاني للقرن الماضي، اهتماماً خاصاً بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية. وذلك من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والذي نصت المادة الأولى فيه على أنّ: "كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". مبيناً أن الجهود الدولية توالت لتحويل المبادئ التي تضمنها الإعلان إلى التزامات قانونية بصورة عامة، فصدر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية، والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية عام 1966م. هذا بالإضافة إلى جملة من الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحماية فئة من الفئات التي تعاني تهميشاً في مجتمعاتها كالنساء والأطفال.

وأشار د. عيسى إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949: نصت على "ِأنّ اعتقال المدنيين يخضع لمبدأ الضرورة. وبناءً عليه لا يجوز اعتقال الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية، أو فرض الإقامة الجبرية عليهم، إلاّ إذا مس ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة، التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها، كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة 42 من الاتفاقية.


وذكر عيسى أنه وبالرغم من جملة النصوص والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأطفال والنساء في ظل الاحتلال والحروب، إلا أن إسرائيل قامت باعتقال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال منذ احتلالها لفلسطين، تحت ذرائع واهية وغير مبررة. كما أنها مارست بحقهم إجراءات اعتقال تعسفية دون رقابة من أحد.

وحول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما يخص حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، قال الدكتور عيسى: "أن المادة الرابعة من هذا الإعلان نصت على ضرورة أن تبذل الدول المشتركة في نزاعات مسلحة أو في عمليات عسكرية أو غيرها كل ما في وسعها لتجنب النساء والأطفال ويلات الحرب، مؤكدا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف. مضيفا أن المادة الخامسة من إعلان حقوق الإنسان تنص أيضا على أنّ: "جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص، والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير المساكن والطرد قسراً، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية، أو في الأقاليم المحتلة، كل ذلك يعتبر أعمالاً إجرامية وفقا للمادة المذكورة".

وفيما يلي يمكن إجمال المواد التي تضمنتها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى الأطفال بحسب المادة 37، كما يلي:


(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.


(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

(ج) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية، أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة، على أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".

ويمكن تقسيم كيفية اعتقال الأطفال حسب المكان الذي يعتقلون منه إلى:

1- الاعتقال من البيت: حيث يعتقل أغلب الأطفال الفلسطينيين المشتبه بهم بارتكاب مخالفات "أمنية" من بيوتهم في منتصف الليل، إذ يقوم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام بيوتهم بقوة، وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، يرافق ذلك سب وشتم وتهديد لأفراد العائلة وترويع للآمنين منهم، خاصة الأطفال صغار السن والعجائز. ثم يتم عصب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى أماكن الاستجواب والتحقيق معهم على هذه الحالة ودون أية فرصة للنوم أو تناول الطعام أو الذهاب للحمام.

2- الاعتقال من الشارع: وذلك أثناء تواجد الطفل في الشارع للعب أو الوقوف مع أصدقائه، أو أثناء التظاهرات، حيث يوقف الطفل من قبل جنود الاحتلال بحجة رؤيته وهو يقذف الحجارة عليهم، ولا يعطى هؤلاء الأطفال فرصة لإبلاغ أهليهم باعتقالهم، كما لا يمنحوا الفرصة للاتصال بمحامي، وغالباً ما يجبرون على الانتظار في الشمس أو البرد لساعات طويلة دون طعام أو شراب قبل ترحيلهم.

3- الاعتقال عند المرور من الحواجز العسكرية: حيث توضع أسماء الأطفال المطلوبين على قوائم عند نقاط التفتيش أو المعابر الحدودية، ولا يعلم هؤلاء الأطفال أن أسماءهم موجودة على الحواجز، حيث يتم اعتقالهم بمجرد معرفة اقترابهم من الحاجز، فتعصب أعينهم، وتقيد أيديهم انتظاراً للترحيل، ومن ثم التحقيق.

إنّ هؤلاء الأطفال الذين خضعوا لسلسة طويلة من التعذيب الممنهج، والإساءة المقصودة، لهم بحاجة فعلية إلى اهتمامنا، واهتمام المجتمع الدولي الإنساني. وهم أيضاً بحاجة ماسة لتنظيم جهود ملموسة لحمايتهم والتخفيف من حدة معاناتهم، وتمنع مستقبلاً وقوعهم في الأسر وتعرضهم للضغط النفسي والجسدي.

وعليه فإنّنا نطالب:

1- توفير حماية دولية سريعة للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

2- تقديم مجرمي الحرب من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم دولية، وملاحقتهم قانونياً وفقا للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي.

3- تعزيز وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوسيع نشاطاتها لحماية المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، ومراقبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

4- تنظيم حملات دولية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق ما بين المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة.