10 آلاف دينار غرامة لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أدانت محكمة بداية نابلس، المتهم (ح، د) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة  المضبوطات.

وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.