رام الله /سما/
أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون، عدَل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون.
كما أصدر الرئيس، قرارا بقانون آخر عدَل بموجبه قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لسنة 2018م لجهة تغليظ عقوبة جرائم الابتزاز الالكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون.
ويأتي إصدار هذه القوانين في سياق الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم وتعزيز الردع الخاص والعام بشأنها.