أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة تجريف منزلاً تعود ملكيته لعائلة المواطن صالح عمر البرغوثي في قرية كوبر، شمال مدينة رام الله، منزل في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب السلب محظور تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم).
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.


