أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال والمحققين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وقال المركز أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 من خلال السماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين ، كما أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب"، كما وتتصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، والغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، وأجهزة الصعق الكهربائي. وبالتالي فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إنسانيةً والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، والذي يصادف في 26 حزيران من كل عام.
كما وذكّر مركز "شمس" على أن حظر التعذيب في القانون الدولي ، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة. والمادة 7 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية التعذيب واعتبرته جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكبت كجزء من هجوم أوسع نطاقاً يستهدف أي مجموعة من المدنيين مع العلم المسبق بوقوع هذا الهجوم. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 8 من نظام روما على أن التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة تشكل جرائم حرب عند ارتكابها كجزء من خطة أو سياسة عامة أو حملة واسعة النطاق لارتكاب هذا النوع من الجرائم. وعندما تُرتكب جريمة التعذيب أو سوء المعاملة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، فسوف تشكل خرقا لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949. كما يشكل التعذيب وسوء المعاملة خروقات خطيرة لاتفاقية جنيف الصادرة في 12 أغسطس/ آب 1949، وذلك وفق تعريفها الوارد في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب. وتشكل الخروقات المرتكبة لاتفاقيات جنيف جرائم حرب عملا بأحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد مركز "شمس" في بيانه على أن حظر التعذيب من قبل الأسرة الدولية بقرار أممي استناداً إلى قرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، حيث اعتبرت التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، أن اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تكون كل القواعد الاتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا المبدأ عاملاً آخر لمكافحة الإفلات من العقاب واللامسؤولية لمرتكبي الانتهاكات الجسمانية لحقوق الإنسان الأساسية، كما أن القيمة الآمر لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا وهي قاعدة الاختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة، وقيد على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى.