غزة سمايطيب لنا التحية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعطفا على التعليقات الصادرة بخصوص عمل ديوان الموظفين العام سيما المتعلقة منها بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا بغزة فإننا نؤكد على الأمور والحقائق التالية :
اولا : ان قيام البعض بإقحام اسم ديوان الموظفين العام بشكل مغلوط في تعليقات مجافية للحقيقة يعتبر امر خطيراً يستوجب المساءلة الجزائية .
ثانيا : ان اصحاب العلاقة بهذه التعليقات يعلمون تماما حقيقة موقف ديوان الموظفين العام من الأحكام القضائية التي تخصهم إلا انهم يصرون على حرف بوصلة الحقيقة واثارة الموضوع بشأن موقف ديوان الموظفين العام بشكل مغلوط على غير حقيقته .
ثالثا : ان ديوان الموظفين العام ليس لديه أي اشكالية في تنفيذ الأحكام القضائية المخاطب بها سواء كانت بصالحه او ضده وتوجد عشرات الحالات الدالة على ذلك ولكن الأمر لا يتعلق في حالة المذكورين بالتنفيذ من عدمه ولكن اداريا في كيفية التنفيذ سيما وان الأحكام الصادرة تنطوي على اشكاليات تنفيذية كبيرة تجعلها غير قابلة للتنفيذ في وضعيتها الحالية وفقا لقانون التنفيذ واحكامه .
رابعا : ان ديوان الموظفين العام لا يناقش الأحكام في جانبها الفني القضائي فهذا ماض بإعتباره شأن قضائي بحت ولكن الأمر يتعلق بالجانب الإداري والتطبيق العملي للأحكام سيما وان الأحكام تنطوي على اشكاليات تنفيذية يتعذر معها التنفيذ بوضعيتها الحالية .
خامسا : ان اشكاليات التنفيذ معروضة على القضاء عبر القنوات القضائية المختصة من خلال قاضي التنفيذ حيث تقدم ديوان الموظفين العام باوجه اعتراضه على التنفيذ في القضايا التنفيذية رقم ( 9129/2015 ) و ( 9130/2015 ) بداية غزة متضمنة الإستشكالات التنفيذية التي تحول دون تنفيذ الأحكام وجاري متابعتها وذلك حسب القانون.
سادسا : ان مسألة عدم التنفيذ المثارة قانونية بإمتياز بعيدا عن الامور الشخصية وهي تتعلق بإستشكال تنفيذي يمنع تنفيذ الحكم وقد ابدينا ملاحظاتنا على هذه الأحكام والإستشكالات التنفيذية المتعلقة بها للجهات القضائية المختصة وتوجد قضايا منظورة بالخصوص وقد تفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى طبيعة هذه الإشكاليات التي تجعل الأحكام متعذرة التنفيذ بوضعيتها الحالية .
سابعا : ان انطواء الأحكام القضائية السابقة على اشكاليات تنفيذية سيما اعتمادها على قرارات بإعتبارها صادرة عن مجلس الوزراء على الرغم من عدم صحة ذلك وتقرير اوضاع وظيفية غير قانونية كتعاملها مع التعيين بإعتبارها ترقية دفع الغير ممن تضررت مصالحه للجوء للقرار معترضا عليها حسب الأصول .
ثامنا : توجد قضايا منظورة امام محكمة العدل العليا اعتراضا على هذه الأحكام وذلك بموجب الإعتراض رقم ( 137/2015) عدل عليا المقدم من السيد محمد كحيل والإعتراض رقم ( 41/2016 ) المقام من الموظفة نهلة خلف بإعتبارهم الموظفون المتضررون من الأحكام القضائية الصادرة حيث ما زالت قضاياهم منظورة امام المحاكم للفصل فيها حسب الأصول عوضا عن تقديمهم طلبات ادخال في القضايا التنفيذية المنظورة امام محكمة التنفيذ و المتعلقة بالأحكام الصادرة
واخيرا نؤكد ان القضايا مازالت معروضة امام القضاء للفصل في الإستشكالات التنفيذية واعتراض الغير حسب الأصول وأن اثارة الشبهات والبلبلة خلافا للحقيقة امر خطيراً وغير مقبول وأن ديوان الموظفين العام لن يألو جهدا في اعطاء الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية حسب الأصول بعد انتهاء إعتراضات الغير وصدور قرار التنفيذ عن محكمة التنفيذ المختصة والمعروض امامها إشكالات التنفيذ .


