القدس المحتلة / سما / صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم امس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 51 صوتا ضد 17 صوت، على مشروع القانون الذي يقضي بتحديد عقوبة الحد الادنى بحق راشقي الحجارة، ويسمح "بسحب الامتيازات" التي يتمتع بها ذوي من يُدان بعملية رشق الحجارة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، انه بالاضافة لما سبق فمشروع القانون يقضي ايضا بفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل على اهالي القاصر الذي يُدان برشق الحجارة.
واشارت الصحيفة الى ان مشروع القانون سيتم تحت بند "امر مؤقت" لمدة ثلاث سنوات.
ويحدد القانون الجديد بأن لا تقل العقوبة عن خُمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة(10 -20 سنة)، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.


