غزة سماأوصت رسالة ماجستير المشرع بضرورة تعديل عدد من المواد القانونية الوراد في كل من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وقانوني العقوبات المطبقين في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، والتي تتعارض مع حرية التعبير عن الرأي ، وتشكل قيود مرهقة على تلك الحرية، وهي قيود غير ضرورية ومخالفة للمعايير الدولية والدستورية في شرعية القيود على حرية التعبير ، وإلغاء المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر، والتي تحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها. حيث إن هذا الحظر يتعارض مع حق النشر ،والعلة من علانية المحاكمة، ما يشكل قيد غير ضروري يجرم حق أباحه قانون العقوبات.
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام اليوم، للباحث " محمد عوض " أحمد التلباني من غزة بعنوان " حرية التعبير عن الرأي بين التجريم والإباحة في التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية لجريمة القذف" في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الأستاذ الدكتور فتحي الوحيدي مشرفاً ورئيساً، الدكتور ساهر الوليد مشرفاً، والدكتور عبد الله الفرا مناقشاً داخليا، والدكتور عبد القادر جرادة مناقشاً خارجياً.
وأكد الباحث التلباني أن هذه الرسالة تأتي للبحث في السياسة التشريعية في فلسطين ومدى التوازن بين حرية التعبير وبين حماية شرف واعتبار الأفراد ، فتناولت الرسالة بالبحث أسباب تبرير القذف المقيدة والمطلقة وحالاتها والتي نظمها المشرع الفلسطيني اعترافا منه بالتماس والتداخل بين العلة من تجريم القذف وحقوق أخرى هامة رعاها المشرع، ومنها حق النقد وحرية الرأي وحرية النشر وتداول المعلومات والأخبار وعلانية المحاكمات والسعي لتحقيق المصلحة العامة وحق التقاضي وغيرها من الحقوق الأساسية والواجبات العامة .
يذكر أن الباحث التلباني خلص إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها مطالبة المشرع بإلغاء المواد (12) و (42/ ب- ج ) من ذات القانون، لخروج تلك النصوص عن القواعد العامة للمسؤولية الجنائية، والتي تقرر مسؤولية مفترضة عن فعل الغير، على رئيس التحرير وغيره في جريمة القذف وغيرها من الجرائم، لعدم دستوريتها وتعارضها مع المبادئ القانونية والدستورية، كما أوصى الباحث بتوحيد قانون العقوبات في فلسطين، وتجاوز العقبات السياسية والدستورية التي تحول دون ذلك لوضع مبدأ المساواة في موضع التنفيذ، وبحيث يكون قانوناً متوافقاً مع المعايير الدولية والدستورية في قيوده على حرية التعبير عن الرأي، والتخلي عن القيود المرهقة لحرية التعبير في إطار علاقتها مع النظام العام والمصلحة العامة، والواردة في قانوني العقوبات المطبّقين في محافظات الوطن والتي يوصي الباحث بإلغائها، ويرى الباحث أن المعالجات التشريعية لقانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936) في تنظيمه لجريمة القذف، وبالأخص أسباب التبرير تشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه مع بعض التعديلات، وكذلك بتعديل المواد: (7/ أ)، (8/ د)، (37/ 3) من قانون المطبوعات والنشر ، وذلك بحذف العبارات التالية من تلك المواد: ( على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان والامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع) .وذلك لتخليص تلك المواد من الصياغات الغامضة والفضفاضة ، التي تهدر حرية التعبير بحجة المحافظة على المصلحة العامة والأمن العام.
وشكرت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الباحث التلباني على المجهود الذي بذله وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان.
وحضر المناقشة عدد كبير من القانونيين والمهتمين وأصدقاء الباحث وأهله وزملائه وذلك في قاعة المؤتمرات في جامعة الازهر بغزة .


