خبر : نقابة الخياطة تنظم محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني

الأحد 10 فبراير 2013 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
 نقابة الخياطة تنظم محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني



غزة / سما / نظمت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج باتحاد العمال الأحد محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني بمحافظة الوسطى، بمشاركة 20 عاملاً. واستعرض المحاضر علاء العمور المواد والمفاهيم التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني، وقال: "إن أغلب المشاكل التي تحدث داخل الشركات والمصانع بسبب عدم المعرفة الكافية بقوانين العمل، وبسبب استغلال الإدارات غفلة العمال عن هذه القوانين لمصالحها الشخصية". وبين العمور بأن أقسام العمل بحسب قانون العمل تنقسم إلى عمل موسمي وهو العمل الذي ينفذ بمواسم دورية سنوية، والعمل العرض وهو العمل بسبب ظروف معينة، والعمل المؤقت يكون العمل خلال فترة محددة ومؤقتة. وتابع "لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا اذا كان موضوع انتهاء العلم مرتبط بشخص صاحب العمل، ويبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه، ويظل الشركاء مسئولين لمدة 6  أشهر". وحول بعض الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العمل، أوضح العمور "يجوز له ذلك في حالة انتحال العامل لشخصية غير شخصته أو تقدم بشهادات مزورة وذلك للحصول على فرصة  العمل، أو ارتكب خطأ نتيجة إهمال مؤكد نسأت عنه خسارة كبيرة وشكلت لجنة قانونية بينت بأن العامل هو المسئول عن هذا الخطأ بالوثائق والدلائل، أو في حالة تغيبه دون عذر منه أكثر من سبعة أيام. وأشار إلى أن المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م تنص بأن للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة، قضاها في العمل على أساس آخر أجر، وفي حالة الفصل التعسفي يتم احتساب أجر شهرين عن كل سنة، وبالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.