خبر : المغني: يتم التعامل مع الشايب على أساس جرائم المطبوعات

الأحد 01 أبريل 2012 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغني: يتم التعامل مع الشايب على أساس جرائم المطبوعات



رام الله / سما / قال النائب العام المستشار أحمد المغني، اليوم الأحد، إن التعامل مع قضية الصحفي يوسف الشايب الموقوف على ذمة المحكمة، ’يتم على أساس جرائم المطبوعات استنادا إلى النص في المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995.والنص هو ’تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون، ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفقا للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها’.  وأكد المغني خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النيابة العامة برام الله، للحديث حول قضية احتجاز الصحفي الشايب، على خلفية نشره تقريرا حول الجالية الفلسطينية في فرنسا بجريدة الغد الأردنية، أكد المغني أن الشايب موقوف الآن على ذمة المحكمة وليس على ذمة النيابة العامة، وأنه حسب القانون ’تغل يد النيابة العامة عندما يحال الملف إلى المحكمة’. وأوضح أن التهم الموجهة للشايب هي ’الذم والقذف والتشهير خلافا لأحكام المادة 188 لقانون العقوبات سنة 1960، والافتراء خلافا لمادة 210 من نفس القانون’. وقال إن ’أناسًا ادعوا بالحق المدني بقيمة 6 ملايين دولار، وهذا حق لهم حسب النص القانوني، وللمحكمة سلطة تقديرية لتقدير الضرر الذي وقع على المشتكي’. وأضاف أن المادة (37) من قانون النشر والمطبوعات يحظر على المطبوعة أن تنشر ’المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع’. إضافة إلى المادة (39) من القانون ذاته ’يحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 16 عاما إلا إذا أجازت المحكمة نشرها’. وشدد المغني على ضرورة التأكد من أي معلومة يتم نشرها من مصدرها، وعدم التعامل معها كاتهام لأشخاص. قائلا ’إن اتهام الأشخاص بأسمائهم أمر خطير، وحتى إن اقتضى الأمر نشرها، لا يمكن نشرها إلا بعد التحقق، وعدم نشرها والتنويه بالأسماء وذلك حفاظا على النسيج الاجتماعي’. وقال إن ’هناك بعض الصحفيين نشروا بعض محاضر المحاكم، رغم مخالفة ذلك للقانون، ولم تتخذ النيابة أي إجراء بحقهم وتجاوزت ذلك’، مشيرا إلى أنه حسب المادة (45) من قانون المطبوعات والنشر فإن ’ كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (4000) دينار ولا تزيد على (6000) دينار’، مؤكدا أن التعامل مع الشايب يتم على أساس القانون. وشدد على أن الشايب ’لم يقدم أية بينة أو سند قانوني من أجل فتح ملف للتحقيق مع الجهات المذكورة في التقرير الصحفي الذي نشر في جريدة الغد الأردنية، وبناء عليه تم توقيفه وتوجيه التهم له من خلال الشكوى المقدمة من قبل من وزارة الخارجية وزوجة الشهيد جاد التايه، والسفارة الفلسطينية في فرنسا... ولا يوجد أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو مكانته’.وقال، ’نحن نحترم الصحافة والرأي ومن يكتب النقد، شريطة ألا يكون تجريح ولا اتهام دون أي سند قانوني، ومن يملك أي سند قانوني حول أي شخص عليه أن يتقدم بقنوات الأصول للجهات المعنية من أجل التحقيق، لأنه لا يجوز اتهام أي كان، خاصة في القضايا التي تمس الكرامة وحرية الشخص ودستورية القوانين’.