غزة /سما/ أصدرت المحكمـة العسكرية الدائمـة في مدينــة غزة ،أمس الأربعاء برئاسة القاضي أيمن عماد الدين وعضوية كل من حسام شحادة و سامي الأشرم، حكمين بالإعدام شنقاً بحق المواطنين بلال سعد المصري 22 عاماً، من سكان مشروع بيت لاهيا، وجهاد عبد الله السبع، 23 عاماً، من سكان مدينة الشيخ زايد، شمال قطاع غزة، وكلاهما مدنيين بعد إدانتهما بتهمة الإرهاب استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. كما حكمت المحكمة ذاتها على المواطن سيف الدين محمود أبو بكر، 21 عاماً، من سكان مدينة الشيخ زايد، بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة (المؤامرة) استناداً للقانون ذاته. وقد صدر الحكم بحق المتهمين وجاهياً وقابلاً للاستئناف، بعد إدانتهم بتفجير عبوة ناسفة بتاريخ 05 فبراير 2009، أمام مقهى الواحة، في حي الرمال، غرب مدينة غزة، والتي أسفرت في حينها عن مقتل المواطن رامي جميل عاشور27 عاماً، وإصابة 5 آخرين. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً أمس ا الثلاثاء بحق المواطن (ر. أ. ب.)، 36 عاماً، من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو مدني، بعد إدانته بتهمة (الخيانة) استناداً لقانون العقوبات الثوري ذاته. وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية خلال العام 2011 إلى تسعة أحكام، صدر اثنان منها في الضفة الغربية، وسبعة في قطاع غزة. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 121 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و96 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 35 منها منذ العام 2007. يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة. وطالب المركز الفلسطيني لحقون الانسان بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984 وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية. وأكد ضرورة وقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته. ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام. وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.