خبر : مركز حقوقي يطالب الرئيس بعدم المصادقه على تنفيذ حكم الاعدام

الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي يطالب الرئيس بعدم المصادقه على تنفيذ حكم الاعدام



جنين / سما / أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، صباح يوم أمس الاثنين، برئاسة القاضي المقدم توفيق أبو ناصر وعضوية كل من الرائد رامي طقاق والرائد علام دلبح، حكما بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن وحيد عطا ياسين، 23 عاماً، من سكان قرية دير أبو ضعيف، شرقي المدينة، ويعمل عسكرياً في قوات حرس الرئاسة بعد إدانته بتهمة القتل العمد، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وقد صدر الحكم بحق ياسين حضورياً وقابلاً للاستئناف وخاضعاً لتصديق الرئيس، بعد إدانته بقتل المواطن محمود سامي حسون، 45 عاماً، من سكان المدينة، ويملك محلاً لبيع المجوهرات وصرافة العملات الأجنبية، وسط مدينة جنين، بتاريخ 20 مارس 2011.   وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فإن هذا القرار هو السادس من نوعه خلال العام 2011، صدر اثنان منها في الضفة الغربية، وأربعة في قطاع غزة.  وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 118 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و93 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 32 منها منذ العام 2007.   يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً.  ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة. وطالب  المركز بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.  ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية مطالبا اياه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته. ودعا المركز  إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام. ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.