غزة / سما / استهجنت 6 منظمات حقوقية ومجتمعية ما وصفته " إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد مواطنين فلسطينيين بغزة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة" . وشددت كل من " مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير مركز الميزان والهيئة المستقلة وبرنامج غزة للصحة النفسية والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) في بيان وصل وكالة سما على انها " لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا افلاتهم من العقاب"مؤكدة " أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية". وقال البيان " أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع". واضاف البيان ان تنفيذ الاعدام " يخالف قانون العقوبات الثوري معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس" . واكد المؤسسات الستة ان" تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة مطالبة " بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام". وكانت الحكومة في غزة نفذت فجر اليوم الخميس الموافق 15/04/2010 حكم الإعدام بحق المواطنين ناصر أبو فريح ومحمد إسماعيل، الذين سبق وأن صدر بحقهما حكماً بالإعدام، ووصلت جثتيهما إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني تصريحاً لرئيس القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله جاء فيه "... تنفيذ حكم الإعدام في اثنين متهمين بالعمالة صباح اليوم، وذلل بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد تصريحات صدرت عن وزير الداخلية في حكومة غزة حول توجهات حكومية في هذا الخصوص". وكانت المحكمة العسكرية العليا أصدرت في مدينة غزة يوم الأحد 22 شباط (فبراير) 2009، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن ناصر سلامة محمد أبو فريح، من مواليد 1976، من سكان جبل الكاشف، شمال قطاع غزة، بتهمة الخيانة والتدخل في القتل. كما حكمت المحكمة العسكرية العليا بتاريخ 4/11/2009 على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل "السبع" ، وهو مدني من مواليد 1973 من سكان رفح بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً بالاشتراك. هذا ووفقاً للمعلومات المتوفرة للمؤسسات الموقعة فقد بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بحق مواطنين من سكان قطاع غزة (68) حكماً منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تاريخه، نفذ منها (14) حكماً من بينهم (12) من سكان قطاع غزة. وتستند المحكمة العسكرية العليا في أحكامها إلى نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979. والمؤسسات الموقعة تجدد تأكيدها على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة. كما يتم إحالة المدنيين لمحاكمتهم بموجب هذا القانون خلافاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تشدد على النظر في القضايا المدنية أمام القاضي الطبيعي. هذا وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، حيث تنص المادة (408) على "متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة"، كما تؤكد المادة (409) من القانون نفسه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه. كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410). كما يشدد القانون العسكري الذي يشكل مرجعية المحاكم العسكرية على ضرورة مصادقة القائد الأعلى للقوات المسلحة (وهو الرئيس) على أحكام الإعدام.