أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عماد ثابت، وعضوية القاضيين منتصر رواجبة وهيثم غنام، حكماً بإدانة المتهم (ش،ح) والمتهم الثاني (م،ع) عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وعن التهمة الثانية وهي تسلم أو تسليم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا للمادة 6/2 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف واكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.